نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 190
لنا: أنّ مع الإطلاق لم يتعيّن الزمان الذي ركب فيه للحجّ و لم يأت
بما نذره، فيجب عليه فعله؛ لأنّ ما فعله غير المنذور، فلا يخرج به عن العهدة.
و مع
التعيين إذا ركب مع القدرة يكون قد خالف النذر، فيجب عليه كفّارة خلف النذر، و إذا
ركب مع العجز، لم يكن عليه شيء؛ لأنّ العجز مسقط لأصل الحجّ؛ لوجه[1] العجز
نحوه، فلصفته أولى.
احتجّ
الشيخ- رحمه اللّه-: بما رواه- في الصحيح- عن الحلبيّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه
عليه السلام: رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام و عجز أن يمشي، قال: «فليركب و
ليسق بدنة، فإنّ ذلك يجزئ عنه إذا عرف اللّه منه الجهد»[2].
و عن ذريح
المحاربيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل حلف ليحجّنّ ماشيا فعجز عن
ذلك فلم يطقه، قال: «فليركب و ليسق الهدي»[3].
و أبو حنيفة
أوجب الهدي مطلقا، و أقلّه: شاة؛ لأنّه خلل واقع في الحجّ، فيجبر بالهدي[4].
و الجواب عن
الحديثين: أنّهما محمولان على الاستحباب.
و يؤيّده:
رواية أبي عبيدة الحذّاء عن الباقر عليه السلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه