responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 190

لنا: أنّ مع الإطلاق لم يتعيّن الزمان الذي ركب فيه للحجّ و لم يأت بما نذره، فيجب عليه فعله؛ لأنّ ما فعله غير المنذور، فلا يخرج به عن العهدة.

و مع التعيين إذا ركب مع القدرة يكون قد خالف النذر، فيجب عليه كفّارة خلف النذر، و إذا ركب مع العجز، لم يكن عليه شي‌ء؛ لأنّ العجز مسقط لأصل الحجّ؛ لوجه [1] العجز نحوه، فلصفته أولى.

احتجّ الشيخ- رحمه اللّه-: بما رواه- في الصحيح- عن الحلبيّ، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام و عجز أن يمشي، قال: «فليركب و ليسق بدنة، فإنّ ذلك يجزئ عنه إذا عرف اللّه منه الجهد» [2].

و عن ذريح المحاربيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل حلف ليحجّنّ ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه، قال: «فليركب و ليسق الهدي» [3].

و أبو حنيفة أوجب الهدي مطلقا، و أقلّه: شاة؛ لأنّه خلل واقع في الحجّ، فيجبر بالهدي [4].

و الجواب عن الحديثين: أنّهما محمولان على الاستحباب.

و يؤيّده: رواية أبي عبيدة الحذّاء عن الباقر عليه السلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه‌


[1] ع: لتوجّه.

[2] التهذيب 5: 13 الحديث 36، الاستبصار 2: 149 الحديث 489، الوسائل 8: 60 الباب 34 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 3.

[3] التهذيب 5: 403 الحديث 1403، الاستبصار 2: 149 الحديث 490، الوسائل 8: 60 الباب 34 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2.

[4] المبسوط للسرخسيّ 4: 131، تبيين الحقائق 2: 441، مجمع الأنهر 1: 312، المغني 11: 347، الشرح الكبير بهامش المغني 11: 361.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست