نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 192
مسألة: لو نذر
الحجّ، وجب عليه بالنذر دون العمرة، و لو نذر العمرة، وجبت عليه دون الحجّ
؛ لأنّ
الأصل براءة الذمّة، و فعل كلّ واحد منهما يصحّ دون صاحبه، فلا يجب بالنذر إلّا ما
تعلّق به.
و كذا يجب
بالنذر ما تعلّق به النذر من المرّة الواحدة أو التكرار بحسب القصد و توجّه النذر،
و ذلك ظاهر.
و لو نذر
الحجّ و عليه حجّة الإسلام، قضاهما معا و يبدأ بحجّة الإسلام، و لو مات استؤجر عنه
لأدائهما من أصل المال، و يجوز أن يستأجر اثنان لأدائهما في عام واحد، و لو لم
يخلّف مالا سوى ما يكفي حجّة الإسلام، استؤجر لها و استحبّ لوليّه أن يقضي عنه
النذر.
و لو نذر
الحجّ أو أفسد حجّه و هو معضوب، قيل: يجب أن يستنيب؛ لأنّه حجّ وجب عليه و عجز عن
أدائه، فكان عليه الاستنابة، كحجّة الإسلام[1]، و قد مضى البحث في
ذلك كلّه[2].
و حكم
اليمين و العهد، حكم النذر في كون كلّ واحد منهما سببا في إيجاب الحجّ إذا تعلّق
به.