قال
الشافعيّ: لا خلاف بين أهل التفسير أنّ هذه الآية نزلت في حصر الحديبيّة[5].
و لأنّ
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر بدنة و رجع إلى
المدينة[6]، و فعله عليه السّلام بيان للواجب، فيكون واجبا.
و لأنّه
أبيح له التحلّل قبل أداء نسكه، فكان عليه الهدي و الفوات[7].
احتجّ مالك:
بأنّه تحلّل أبيح له من غير تفريط أشبه من أتمّ حجّه[8]. و هو خطأ؛
لأنّه خلاف النصّ. و فعله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله. و لأنّ من أتمّ حجّه، لم
يبق عليه شيء من النسك، فتحلّله لأداء مناسكه، بخلاف المصدود الذي لم يتمّ نسكه.
[1]
التهذيب 5: 424 الحديث 1472، الوسائل 9: 313 الباب 9 من أبواب الإحصار و الصدّ
الحديث 5. و فيهما: «نحر بدنة» مكان: «نحر بدنته» كما في بعض النسخ.