نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 187
الموضعين عندنا، و وافقنا الشيخ- رحمه اللّه- في الثاني دون الأوّل،
و قد سلف[1].
و لو حجّ
بنيّة حجّة الإسلام، لم يجزئه عن النذر في الموضعين، أمّا عندنا فظاهر؛ لتغايرهما.
و أمّا عند الشيخ- رحمه اللّه- فلأنّه ذهب إلى أنّه إذا حجّ بنيّة حجّة الإسلام لا
يجزئه عن النذر، أطلق النذر أو قيّد بالمغايرة.
أمّا لو حجّ
بنيّة النذر في الثاني، قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يجزئه عن حجّة الإسلام و هو
ظاهر، و لا عن النذر أيضا؛ لأنّ الواجب عليه تقديم حجّة الإسلام على النذر[2].
مسألة: لو نذر الحجّ ماشيا،
وجب عليه، لأنّه طاعة فيصحّ نذره بلا خلاف
؛ لقوله
عليه السلام: «من نذر أن يطيع اللّه فليطعه»[3].
و لحديث
رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
و لا يعارض
ذلك: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن أبي عبيدة الحذّاء، قال:
سألت أبا
جعفر[4] عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى مكّة حافيا، فقال:
«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خرج حاجّا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل،
فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر، نذرت أن تمشي إلى مكّة حافية، فقال رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب، فإنّ اللّه
غنيّ عن
[3] صحيح
البخاريّ 8: 177، سنن أبي داود 3: 232 الحديث 3289، سنن ابن ماجة 1: 687 الحديث
2126، سنن الترمذيّ 4: 104 الحديث 1526، سنن النسائيّ 7: 17، سنن الدارميّ 2: 184،
الموطّأ 2: 476 الحديث 8، مسند أحمد 6: 36، 41 و 224، سنن البيهقيّ 9: 231 و ج 10:
68 و 75.