responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 187

الموضعين عندنا، و وافقنا الشيخ- رحمه اللّه- في الثاني دون الأوّل، و قد سلف [1].

و لو حجّ بنيّة حجّة الإسلام، لم يجزئه عن النذر في الموضعين، أمّا عندنا فظاهر؛ لتغايرهما. و أمّا عند الشيخ- رحمه اللّه- فلأنّه ذهب إلى أنّه إذا حجّ بنيّة حجّة الإسلام لا يجزئه عن النذر، أطلق النذر أو قيّد بالمغايرة.

أمّا لو حجّ بنيّة النذر في الثاني، قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يجزئه عن حجّة الإسلام و هو ظاهر، و لا عن النذر أيضا؛ لأنّ الواجب عليه تقديم حجّة الإسلام على النذر [2].

مسألة: لو نذر الحجّ ماشيا، وجب عليه، لأنّه طاعة فيصحّ نذره بلا خلاف

؛ لقوله عليه السلام: «من نذر أن يطيع اللّه فليطعه» [3].

و لحديث رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

و لا يعارض ذلك: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن أبي عبيدة الحذّاء، قال:

سألت أبا جعفر [4] عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى مكّة حافيا، فقال: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خرج حاجّا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل، فقال: من هذه؟ فقالوا: أخت عقبة بن عامر، نذرت أن تمشي إلى مكّة حافية، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يا عقبة انطلق إلى أختك فمرها فلتركب، فإنّ اللّه غنيّ عن‌


[1] يراجع: ص 185- 186.

[2] الخلاف 1: 416 مسألة- 20، الجمل و العقود: 128، المبسوط 1: 325.

[3] صحيح البخاريّ 8: 177، سنن أبي داود 3: 232 الحديث 3289، سنن ابن ماجة 1: 687 الحديث 2126، سنن الترمذيّ 4: 104 الحديث 1526، سنن النسائيّ 7: 17، سنن الدارميّ 2: 184، الموطّأ 2: 476 الحديث 8، مسند أحمد 6: 36، 41 و 224، سنن البيهقيّ 9: 231 و ج 10: 68 و 75.

[4] في التهذيب المطبوع: أبا عبد اللّه.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست