لأنّ ذلك
حكاية حال، فلا عموم له، و إنّما يتناول صورة واحدة، فلعلّ النبيّ صلّى اللّه عليه
و آله علم من حال المرأة العجز عن المشي، فأمرها بالركوب.
مسألة: قال الشيخ- رحمه
اللّه-: ناذر المشي إذا احتاج إلى عبور نهر، قام في السفينة
[2]. و هل قوله
هذا على الوجوب أو على الاستحباب؟ فيه تردّد، ينشأ من أنّ المشي يجمع القيام و
الحركة، فإذا تعذّر أحدهما، لم يسقط الآخر؛ لما رواه السكونيّ عن جعفر، عن أبيه،
عن آبائه عليهم السلام: «إنّ عليّا عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت
فمرّ بالمعبر، قال: ليقم في المعبر قائما حتّى يجوزه»[3]. و الأمر
للوجوب.
و من أنّ
نذر المشي ينصرف إلى ما يصحّ المشي فيه، فيكون مواضع العبور مستثنى بالعادة فلا
يتعلّق النذر به مطلقا. و الأخير أقرب، و الرواية محمولة على الاستحباب، و وجوب
القيام من دون الحركة ممنوع.
مسألة: إذا نذر المشي فركب
طريقه اختيارا، أعاد
؛ لأنّ
الوجوب تعلّق بصفة و لم يأت بها مع إمكانها، فيجب عليه إعادتها؛ لأنّ فعل غير
الواجب لا يخرج عن العهدة.
و لو ركب
بعض الطريق، قال الشيخ- رحمه اللّه-: يقضي و يمشي ما ركب
[1]
التهذيب 5: 13 الحديث 37، الاستبصار 2: 150 الحديث 491، الوسائل 8: 60 الباب 34 من
أبواب وجوب الحجّ الحديث 4.