responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 188

مشيها و حفاها» قال: فركبت [1].

لأنّ ذلك حكاية حال، فلا عموم له، و إنّما يتناول صورة واحدة، فلعلّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله علم من حال المرأة العجز عن المشي، فأمرها بالركوب.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه-: ناذر المشي إذا احتاج إلى عبور نهر، قام في السفينة

[2]. و هل قوله هذا على الوجوب أو على الاستحباب؟ فيه تردّد، ينشأ من أنّ المشي يجمع القيام و الحركة، فإذا تعذّر أحدهما، لم يسقط الآخر؛ لما رواه السكونيّ عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام: «إنّ عليّا عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمرّ بالمعبر، قال: ليقم في المعبر قائما حتّى يجوزه» [3]. و الأمر للوجوب.

و من أنّ نذر المشي ينصرف إلى ما يصحّ المشي فيه، فيكون مواضع العبور مستثنى بالعادة فلا يتعلّق النذر به مطلقا. و الأخير أقرب، و الرواية محمولة على الاستحباب، و وجوب القيام من دون الحركة ممنوع.

مسألة: إذا نذر المشي فركب طريقه اختيارا، أعاد

؛ لأنّ الوجوب تعلّق بصفة و لم يأت بها مع إمكانها، فيجب عليه إعادتها؛ لأنّ فعل غير الواجب لا يخرج عن العهدة.

و لو ركب بعض الطريق، قال الشيخ- رحمه اللّه-: يقضي و يمشي ما ركب‌


[1] التهذيب 5: 13 الحديث 37، الاستبصار 2: 150 الحديث 491، الوسائل 8: 60 الباب 34 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 4.

[2] النهاية: 565- 566.

[3] التهذيب 5: 478 الحديث 1693، الاستبصار 4: 50 الحديث 171، الوسائل 8: 64 الباب 37 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست