responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 186

حجّة الإسلام [1].

و الثاني: قال في الجمل [2] و المبسوط [3] و الخلاف: لا يجزئ إحداهما عن الأخرى [4]. و هو الوجه عندي.

لنا: أنّهما فرضان اختلف سببهما، فلا يجزئ أحدهما عن الآخر، كما لو عيّن في نذره المغايرة، أو لو كان عليه حجّة القضاء.

احتجّ الشيخ- رحمه اللّه-: بما رواه- في الصحيح- عن رفاعة بن موسى، قال:

سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام، فمشى، هل يجزئه عن حجّة الإسلام؟ قال: «نعم» [5].

و الجواب: يحتمل أن يكون النذر تعلّق بكيفيّة الحجّ، لا به نفسه، و نحن نقول به، فإنّه إذا نذر أن يحجّ حجّة الإسلام ماشيا، وجب عليه؛ لأنّ المشي في نفسه طاعة، فصحّ تعلّق النذر به؛ لأنّه مشقّة في طاعة، فاستحقّ به الثواب.

و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «ما عبد اللّه بشي‌ء أشدّ من المشي و لا أفضل» [6].

مسألة: إذا نذر حجّة و أطلق، فقد بيّنّا أنّها لا تداخل حجّة الإسلام، و كذا لو عيّن في نذره المغايرة

. فلو حجّ بنيّة النذر، لم يجزئ عن حجّة الإسلام في‌


[1] النهاية: 205.

[2] الجمل و العقود: 128.

[3] المبسوط 1: 325.

[4] الخلاف 1: 416- 417 مسألة- 20.

[5] التهذيب 5: 13 الحديث 35، الوسائل 8: 49 الباب 27 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2.

[6] التهذيب 5: 11 الحديث 28، الاستبصار 2: 141 الحديث 460، الوسائل 8: 54 الباب 32 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست