و الثاني:
قال في الجمل[2] و المبسوط[3] و الخلاف: لا يجزئ
إحداهما عن الأخرى[4]. و هو الوجه عندي.
لنا: أنّهما
فرضان اختلف سببهما، فلا يجزئ أحدهما عن الآخر، كما لو عيّن في نذره المغايرة، أو
لو كان عليه حجّة القضاء.
احتجّ
الشيخ- رحمه اللّه-: بما رواه- في الصحيح- عن رفاعة بن موسى، قال:
سألت أبا
عبد اللّه عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام، فمشى، هل يجزئه
عن حجّة الإسلام؟ قال: «نعم»[5].
و الجواب:
يحتمل أن يكون النذر تعلّق بكيفيّة الحجّ، لا به نفسه، و نحن نقول به، فإنّه إذا
نذر أن يحجّ حجّة الإسلام ماشيا، وجب عليه؛ لأنّ المشي في نفسه طاعة، فصحّ تعلّق
النذر به؛ لأنّه مشقّة في طاعة، فاستحقّ به الثواب.
و يدلّ
عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام، قال: «ما عبد اللّه بشيء أشدّ من المشي و لا أفضل»[6].
مسألة: إذا نذر حجّة و
أطلق، فقد بيّنّا أنّها لا تداخل حجّة الإسلام، و كذا لو عيّن في نذره المغايرة
. فلو حجّ
بنيّة النذر، لم يجزئ عن حجّة الإسلام في