نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 185
و كذا البحث في أمّ الولد و المكاتب و المدبّر و من انعتق بعضه.
مسألة: و ذات البعل لا
ينعقد نذرها إلّا بإذن زوجها
؛ لأنّ
أوقاتها مشغولة بحقوقه فلا تصرف إلى غيره، كالعبد، فإن نذرت، لم ينعقد نذرها، و لو
أذن لها الزوج في النذر، صحّ و لزم و وجب على الزوج تخليتها للحجّ، كالعبد.
و كذا البحث
في المطلّقة رجعيّا؛ لأنّها بحكم الزوجة.
أمّا
المطلّقة بائنا و المتوفّى عنها زوجها، فإنّها مالكة لأمرها يجوز لها الحجّ تطوّعا
بغير إذن الزوج فالنذر له[1] أولى.
و الأمة إذا
كانت زوجة، لم ينعقد نذرها إلّا بإذن الزوج و السيّد معا، حتّى لو أذن لها أحدهما
و منعها الآخر، لم ينعقد نذرها؛ لأنّ لكلّ منهما حقّا في جميع أوقاتها.
مسألة: و إذا صحّ النذر،
لزم الإتيان بما نذره
، ثمّ لا
يخلو إمّا أن ينذر الحجّ مطلقا أو مقيّدا بزمان، فإن نذره مطلقا، كان له الإتيان
به متى شاء، و يستحبّ له فعله في أوّل أوقات الإمكان. و إن كان معيّنا بوقت، تعيّن
بحسب تعيينه و وجب عليه الحجّ فيه، فإن أهمله، وجب عليه قضاؤه فيما بعد و وجب عليه
كفّارة خلف النذر، و إن كان فواته لعذر أو لمانع منعه من الحجّ، كعدوّ أو مرض أو
غير ذلك، فإنّه لا يلزمه فيما بعد؛ لأنّ النذر تعلّق بتلك السنة و قد فات، و قد
ثبت أنّ الأمر لا يستعقب القضاء إلّا بأمر جديد و لم يوجد.
مسألة: لو نذر أن يحجّ و
عليه حجّة الإسلام، فإن قصد بالنذر غير حجّة الإسلام، لم يتداخلا، و إن قصد بها
حجّة الإسلام، تداخلا
، و إن أطلق
فقولان:
أحدهما: قال
الشيخ- رحمه اللّه- في النهاية: إذا حجّ بنيّة النذر، أجزأ عن