responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 184

المقصد السادس في حجّ النذر و العمرة و في زيادات الحجّ و المزار

و فيه مباحث:

[البحث] الأوّل: في حجّ النذر

مسألة: النذر و العهد و اليمين أسباب في وجوب الحجّ إذا تعلّقت به بلا خلاف

، قال اللّه تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ [1].

و قال: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2]. و لا خلاف بين المسلمين في ذلك.

و يشترط في صحّة النذر و العهد و اليمين أمران: كمال العقل و الحرّيّة.

أمّا كمال العقل: فلأنّ الصبيّ و المجنون و من غلب على عقله بمرّة أو سكر أو ما شابه ذلك، لا ينعقد نذره بلا خلاف؛ لأنّه منوط بالعقل.

و أمّا الحرّيّة: فلأنّ العبد لا ينعقد نذره إلّا بإذن مولاه، فلو نذر، كان لمولاه أن يفسخ النذر؛ لأنّ أوقاته مستحقّة له، فلا يجوز له صرفها إلى غيره إلّا بإذنه، و لو أذن له مولاه في النذر، انعقد نذره و لم يكن لمولاه بعد ذلك منعه منه، و يجب عليه إعانته على أدائها بالحمولة [3] إن احتاج إليها؛ لأنّه السبب في شغل ذمّته.


[1] الإنسان [76] : 7.

[2] المائدة [5] : 1.

[3] أكثر النسخ: بالحجر له، مكان: بالحمولة. قال في المصباح المنير: 152: الحمولة- بالفتح-: البعير، و قد يستعمل في الفرس و البغل و الحمار.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست