و قال:
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[2]. و لا خلاف بين المسلمين في ذلك.
و يشترط في
صحّة النذر و العهد و اليمين أمران: كمال العقل و الحرّيّة.
أمّا كمال
العقل: فلأنّ الصبيّ و المجنون و من غلب على عقله بمرّة أو سكر أو ما شابه ذلك، لا
ينعقد نذره بلا خلاف؛ لأنّه منوط بالعقل.
و أمّا
الحرّيّة: فلأنّ العبد لا ينعقد نذره إلّا بإذن مولاه، فلو نذر، كان لمولاه أن
يفسخ النذر؛ لأنّ أوقاته مستحقّة له، فلا يجوز له صرفها إلى غيره إلّا بإذنه، و لو
أذن له مولاه في النذر، انعقد نذره و لم يكن لمولاه بعد ذلك منعه منه، و يجب عليه
إعانته على أدائها بالحمولة[3] إن احتاج إليها؛
لأنّه السبب في شغل ذمّته.