ممكن، فكان للورثة [1]. و ليس بمعتمد.
مسألة: إذا أوصى بالحجّ فاستؤجر شخص أو استأجره ليحجّ عنه، فإن فعل الأجير ما شرط عليه، استحقّ الأجرة
، و إن خالف، قال الشيخ- رحمه اللّه-:
يستحقّ أجرة المثل [2]. و لو قيل: لا أجرة له، كان وجها.
[2] المبسوط 1: 299.