نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 181
فتعيّن خروج ملكهم عن مقدار أجرة الحجّ، فلا يجوز صرفها إليهم مع
العلم بالتفريط.
و يدلّ
عليه: ما رواه الشيخ عن بريد بن معاوية العجليّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،
قال: سألته عن رجل استودعني مالا فهلك و ليس لولده شيء و لم يحجّ حجّة الإسلام،
قال: «حجّ عنه و ما فضل فأعطهم»[1].
فصل: روى ابن بابويه، قال:
كتب عمرو بن سعيد الساباطيّ إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل أوصى إليه رجل
أن يحجّ عنه
ثلاثة رجال،
فيحلّ له أن يأخذ لنفسه حجّة منها؟ فوقّع بخطّه و قرأته: «حجّ عنه إن شاء اللّه
تعالى، فإنّ لك مثل أجره، و لا ينقص من أجره شيء إن شاء اللّه تعالى»[2].
مسألة: إذا أوصى أن يحجّ
عنه حجّة واجبة من نذر أو قضاء أو حجّة الإسلام، فلا يخلو إمّا أن لا يعيّن الأجير
و الأجرة
، أو
يعيّنهما معا، أو يعيّن أحدهما دون الآخر، فإن لم يعيّن شيئا منهما، حجّ عنه بأقلّ
ما يوجد من يحجّ عنه من الميقات.
و إن
عيّنهما معا، فقال: أحجّوا عنّي فلانا بمائة، أعطي فلان أجرة المثل من أصل المال و
الزائد من الثلث، فإن رضي الموصى له، فلا بحث، و إلّا استؤجر غيره بالمعيّن إن
ساوى أجرة المثل أو كان أقلّ، و إن زاد، فالوجه: أنّ الزيادة للوارث؛ لأنّه أوصى
بها لشخص معيّن بشرط الحجّ و لم يفعل الموصى له، فيكون للوارث، و لا شيء للموصى
له؛ لأنّه إنّما أوصى له بشرط قيامه بالحجّ، و لا فرق بين أن
[1]
التهذيب 5: 416 الحديث 1448، الوسائل 8: 116 الباب 13 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث
1.
[2] الفقيه
2: 271 الحديث 1323، الوسائل 8: 148 الباب 36 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 181