responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 180

كلّ سنة و ليس يكفي، فما تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السلام: «تجعل حجّتين حجّة [1]، فإنّ اللّه تعالى عالم بذلك» [2].

و روى ابن بابويه، قال: كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد عليه السلام:

أعلمك أنّ مولاك عليّ بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ربعها [3] للحجّة [4] في كلّ سنة بعشرين دينارا و أنّه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المئونة على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا، و كذلك أوصى عدّة [من] [5] مواليك في حجّتين، فكتب عليه السلام: «يجعل ثلاث حجج حجّتين إن شاء اللّه تعالى» [6].

مسألة: لو حصل عند إنسان مال لميّت وديعة و كان على الميّت حجّة الإسلام مستقرّة، و علم أنّ الورثة لا يؤدّون الحجّ، جاز أن يقتطع

[7] أجرة الحجّ و يدفع إلى الورثة ما بقي، لأنّ الحجّ دين على الميّت فلا يستحقّ الوارث إلّا ما يفضل عنه،


- الزبيريّ نسبة إلى أبي ساسان التابعيّ و اسمه حضين بن المنذر، و قال عند ذكر الثاني: الحصينيّ نسبة إلى الحصين و هي بليدة على شطّ الخابور الذي هو من رأس عين يصبّ إلى الفرات من أرض الجزيرة، قال المامقانيّ في ترجمة الرجل: قد وقع في طريق الصدوق في الفقيه و في طريق الكلينيّ و الشيخ في الكافي و التهذيب و ليس له ذكر في كتب الرجال بمدح و لا قدح فهو من المجاهيل.

رجال العلّامة: 11، تنقيح المقال 1: 82 و ص 110، و ج 2: 211 و ص 303.

[1] أكثر النسخ: حجّته.

[2] التهذيب 5: 408 الحديث 1418، الوسائل 8: 119 الباب 3 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1.

[3] ع: ريعها، و هو كما في المصباح المنير: 248: الزيادة و النماء. و قال الأزهريّ: الرّيع: فضل كلّ شي‌ء على أصله. تهذيب اللغة 2: 1322.

[4] في المصدر: ربعها لك حجّة، مكان: ربعها للحجّة.

[5] أثبتناها من المصدر.

[6] الفقيه 2: 272، الحديث 1326، الوسائل 8: 119 الباب 3 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 2.

[7] أكثر النسخ: يقطع، مكان: يقتطع.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست