نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 180
كلّ سنة و ليس يكفي، فما تأمر في ذلك؟ فكتب عليه السلام: «تجعل
حجّتين حجّة[1]،
فإنّ اللّه تعالى عالم بذلك»[2].
و روى ابن
بابويه، قال: كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمّد عليه السلام:
أعلمك أنّ
مولاك عليّ بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ربعها[3] للحجّة[4] في كلّ سنة
بعشرين دينارا و أنّه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المئونة على الناس فليس يكتفون
بعشرين دينارا، و كذلك أوصى عدّة [من][5] مواليك في حجّتين،
فكتب عليه السلام: «يجعل ثلاث حجج حجّتين إن شاء اللّه تعالى»[6].
مسألة: لو حصل عند إنسان
مال لميّت وديعة و كان على الميّت حجّة الإسلام مستقرّة، و علم أنّ الورثة لا
يؤدّون الحجّ، جاز أن يقتطع
[7] أجرة الحجّ
و يدفع إلى الورثة ما بقي، لأنّ الحجّ دين على الميّت فلا يستحقّ الوارث إلّا ما
يفضل عنه،
-
الزبيريّ نسبة إلى أبي ساسان التابعيّ و اسمه حضين بن المنذر، و قال عند ذكر
الثاني: الحصينيّ نسبة إلى الحصين و هي بليدة على شطّ الخابور الذي هو من رأس عين
يصبّ إلى الفرات من أرض الجزيرة، قال المامقانيّ في ترجمة الرجل: قد وقع في طريق
الصدوق في الفقيه و في طريق الكلينيّ و الشيخ في الكافي و التهذيب و ليس له ذكر في
كتب الرجال بمدح و لا قدح فهو من المجاهيل.
رجال
العلّامة: 11، تنقيح المقال 1: 82 و ص 110، و ج 2: 211 و ص 303.