نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 179
و عن محمّد بن الحسين بن أبي خالد[1]، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى أن يحجّ
عنه مبهما، فقال: «يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء»[2].
و نحن نحمل
هاتين الروايتين على ما إذا علم منه التكرار و لم يعيّن المرّات.
مسألة: لو أوصى أن يحجّ عنه
كلّ سنة بشيء معلوم يقصر نصيب كلّ سنة عن الحجّ، جعل نصيب سنتين فما زاد لسنة
واحدة
؛ لأنّه
انتقل بالوصيّة عن ملك الورثة، و وجب عليه صرفه فيما عيّنه الموصي بقدر الإمكان، و
لا طريق إلّا ما ذكرناه، فتعيّن.
و يدلّ
عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن مهزيار، قال: كتب إليه عليّ بن محمّد الحضينيّ[3] أنّ ابن
عمّي أوصى أن يحجّ عنه بخمسة عشر دينارا في
[1]
محمّد بن الحسين بن أبي خالد، روى محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عنه في
التهذيب 5:
408 الحديث
1420، و الاستبصار 2: 319 الحديث 1129، قال المامقانيّ: ليس له ذكر في كتب الرجال،
و قال السيّد الخوئيّ عند ذكر محمّد بن الحسن بن أبي خالد: روى الشيخ بسنده عن
العبّاس عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد في التهذيب 9: الحديث 889، و الاستبصار 4:
الحديث 514 إلّا أنّ فيه محمّد بن الحسين بن أبي خالد و هو الموافق للطبعة القديمة
و النسخة المخطوطة من التهذيب، ثمّ قال: و لا يبعد أن يكون الصحيح ما في هذه
الطبعة فيكون المراد به محمّد بن الحسن الأشعريّ.
تنقيح
المقال 3: 106، معجم رجال الحديث 15: 225، 226.
[2]
التهذيب 5: 408 الحديث 1420، الاستبصار 2: 319 الحديث 1129 و ج 4: 137 الحديث 514،
الوسائل 8: 120 الباب 4 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 2.
[3] أكثر
النسخ: الحصينيّ، قال المصنّف عند ذكر إسحاق بن إبراهيم الحضينيّ: بالحاء المهملة
المضمومة و الضاد المعجمة المفتوحة. و قال المامقانيّ عند ذكر عبد اللّه بن محمّد
بن حصين الحضينيّ:
و اختلفت
النسخ في الحضينيّ ففي بعضها بالحاء المهملة المضمومة و الضاد المعجمة المفتوحة و
في بعضها بالصاد المهملة و في بعضها بالخاء المعجمة و الصاد و الباء و في بعضها
الحصيبيّ، ثمّ قال:
الظاهر
سقوط الأخيرين، أمّا الأوّلان فكلّ منهما محتمل، و قد أسبقنا وجه نسبة كلّ منهما
في إسحاق بن إبراهيم الحضينيّ و في أحمد بن محمّد الحصينيّ، قال عند ذكر الأوّل:
الحضينيّ و زان-
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 179