responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 17

و قال مالك: المعتمر لا يتحلّل؛ لأنّه لا يخاف الفوات [1].

و هو خطأ؛ لأنّ الآية [2] عامّة في كلّ محرم، و هو كما يتناول إحرام الحجّ، يتناول إحرام العمرة.

و لأنّ الآية إنّما نزلت في صدّ الحديبيّة، و كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أصحابه محرمين بعمرة فحلّوا جميعا [3].

مسألة: و لو كان له طريق غير موضع الصدّ، فإن كان معه نفقة تكفيه، لم يجز له التحلّل

و استمرّ على إحرامه و وجب عليه سلوكها، سواء بعدت أو قربت، خاف الفوات أو لم يخف.

فإن كان محرما بعمرة لم تفت، فلا يجوز له التحلّل، و إن كان بحجّ، صبر حتّى يتحقّق الفوات ثمّ يتحلّل بعمرة، و ليس له التحلّل قبل الفوات و الإتيان بالعمرة بمجرّد خوف الفوات؛ لأنّ التحلّل إنّما يجوز بالحصر لا لخوف الفوات، و هذا غير مصدود هنا، فإنّه يجب أن يمضي على إحرامه في ذلك الطريق، فإن أدرك الحجّ، أتمّه، و إن فاته، تحلّل بعمرة و قضاه.

و لو قصرت نفقته، جاز له التحلّل؛ لأنّه كالممنوع و لا طريق له سوى موضع المنع. و كذا لو لم يكن له طريق سوى موضع الصدّ، فإنّه يحلّ، كما قلنا و يرجع إلى بلده.

روى الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر‌


[1] المغني 3: 374، المجموع 8: 355، عمدة القارئ 10: 142.

[2] البقرة [2] : 196.

[3] المغني 3: 374، المجموع 7: 355، تفسير القرطبيّ 2: 377.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست