نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 17
و قال مالك: المعتمر لا يتحلّل؛ لأنّه لا يخاف الفوات[1].
و هو خطأ؛
لأنّ الآية[2] عامّة في كلّ محرم، و هو كما يتناول إحرام الحجّ، يتناول
إحرام العمرة.
و لأنّ
الآية إنّما نزلت في صدّ الحديبيّة، و كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و أصحابه
محرمين بعمرة فحلّوا جميعا[3].
مسألة: و لو كان له طريق
غير موضع الصدّ، فإن كان معه نفقة تكفيه، لم يجز له التحلّل
و استمرّ
على إحرامه و وجب عليه سلوكها، سواء بعدت أو قربت، خاف الفوات أو لم يخف.
فإن كان
محرما بعمرة لم تفت، فلا يجوز له التحلّل، و إن كان بحجّ، صبر حتّى يتحقّق الفوات
ثمّ يتحلّل بعمرة، و ليس له التحلّل قبل الفوات و الإتيان بالعمرة بمجرّد خوف
الفوات؛ لأنّ التحلّل إنّما يجوز بالحصر لا لخوف الفوات، و هذا غير مصدود هنا،
فإنّه يجب أن يمضي على إحرامه في ذلك الطريق، فإن أدرك الحجّ، أتمّه، و إن فاته،
تحلّل بعمرة و قضاه.
و لو قصرت
نفقته، جاز له التحلّل؛ لأنّه كالممنوع و لا طريق له سوى موضع المنع. و كذا لو لم
يكن له طريق سوى موضع الصدّ، فإنّه يحلّ، كما قلنا و يرجع إلى بلده.
روى الشيخ-
في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «إنّ رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله حيث صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر