نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 178
سألت [لكم][1]،
فتريدون أن أسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء؟ قالوا: نعم، فسألت أبا عبد اللّه عليه
السلام عن ذلك، فقال: «ابدأ بالحجّ فإنّ الحجّ فريضة و ما بقي فضعه في النوافل»
قال: فأتيت أبا حنيفة، قلت: إنّي سألت فلانا، فقال: كذا و كذا، فقال: هذا و اللّه
الحقّ، فأخذ به و ألقى هذه المسألة على أصحابه، و قعدت لحاجة لي بعد انصرافه،
فسمعتهم يتطارحونها، فقال بعضهم بقول أبي حنيفة الأوّل، فخطّأه من كان سمع هذا و
قال: سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة[2].
مسألة: لو أوصى أن يحجّ عنه
و لم يعيّن المرّات، قال الشيخ- رحمه اللّه-: وجب أن يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شيء
[3]. و التحرير
أن نقول: إن لم يعلم منه إرادة التكرار، حجّ عنه مرّة واحدة؛ لأنّه القدر المعلوم
و ما عداه منفيّ بالأصل.
و لأنّ
الأمر بمجرّده لا يقتضي التكرار. و لأنّ الأصل بقاء التركة على الورثة.
و إن علم
إرادة التكرار، حجّ عنه بمقدار الثلث.
احتجّ
الشيخ: بما رواه عن محمّد بن الحسن أنّه قال لأبي جعفر عليه السلام:
جعلت فداك قد
اضطررت إلى مسألتك، فقال: «هات» فقلت: سعد بن سعد أوصى:
حجّوا عنّي،
مبهما و لم يسمّ شيئا، و لا ندري كيف ذلك؟ فقال: «حجّ عنه ما دام له مال»[4].