responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 178

سألت [لكم] [1]، فتريدون أن أسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء؟ قالوا: نعم، فسألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك، فقال: «ابدأ بالحجّ فإنّ الحجّ فريضة و ما بقي فضعه في النوافل» قال: فأتيت أبا حنيفة، قلت: إنّي سألت فلانا، فقال: كذا و كذا، فقال: هذا و اللّه الحقّ، فأخذ به و ألقى هذه المسألة على أصحابه، و قعدت لحاجة لي بعد انصرافه، فسمعتهم يتطارحونها، فقال بعضهم بقول أبي حنيفة الأوّل، فخطّأه من كان سمع هذا و قال: سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة [2].

مسألة: لو أوصى أن يحجّ عنه و لم يعيّن المرّات، قال الشيخ- رحمه اللّه-: وجب أن يحجّ عنه ما بقي من ثلثه شي‌ء

[3]. و التحرير أن نقول: إن لم يعلم منه إرادة التكرار، حجّ عنه مرّة واحدة؛ لأنّه القدر المعلوم و ما عداه منفيّ بالأصل.

و لأنّ الأمر بمجرّده لا يقتضي التكرار. و لأنّ الأصل بقاء التركة على الورثة.

و إن علم إرادة التكرار، حجّ عنه بمقدار الثلث.

احتجّ الشيخ: بما رواه عن محمّد بن الحسن أنّه قال لأبي جعفر عليه السلام:

جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك، فقال: «هات» فقلت: سعد بن سعد أوصى:

حجّوا عنّي، مبهما و لم يسمّ شيئا، و لا ندري كيف ذلك؟ فقال: «حجّ عنه ما دام له مال» [4].


[1] أثبتناها من المصدر.

[2] التهذيب 5: 407 الحديث 1417، الوسائل 8: 53 الباب 30 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2.

[3] النهاية: 284 و 617، التهذيب 5: 408.

[4] التهذيب 5: 408 الحديث 1419، الاستبصار 2: 319 الحديث 1130، الوسائل 8: 120 الباب 4 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست