نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 177
أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و
لم يترك إلّا بقدر نفقة الحجّ فورثته أحقّ بما ترك، إن شاءوا حجّوا عنه، و إن
شاءوا أكلوا»[1].
لأنّا نقول
بموجبه؛ إذ يحتمل أن يكون الميّت لم يجب عليه حجّة الإسلام، فإنّ الحديث لم يتضمّن
وجوب الحجّ على الميّت، بل إنّه مات و لم يحجّ، فجاز أن يكون مع عدم الوجوب، كما
جاز أن يكون معه.
مسألة: من أوصى بحجّ و
غيره، فإن كان الجميع واجبا، أخرج من أصل المال
و إن لم يف
قسّم بالحصص، و إن لم يكن الجميع واجبا، أخرج من الثلث، فإن وفى الثلث بالجميع،
عمل بمقتضى وصيّته، و إن لم يف بذلك، بدئ بما أوصى به أوّلا.
بقي هاهنا
شيء واحد و هو أن يكون الجميع واجبا و لا يفي المال به، فإنّه يبدأ بالحجّ؛ لأنّه
دين اللّه فيكون أحقّ بالقضاء؛ لقوله عليه السلام للخثعميّة: «فدين اللّه أحقّ أن
يقضى»[2].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار، قال: قال: إنّ امرأة هلكت فأوصت
بثلثها يتصدّق به عنها و يحجّ عنها و يعتق عنها، فلم يسع المال [ذلك][3] فسألت أبا
حنيفة و سفيان الثوريّ، فقال كلّ واحد منهما: انظر إلى رجل قد حجّ فقطع به، فيقوى،
و رجل قد سعى في فكاك رقبته فبقي عليه شيء، فيعتق[4]، و يتصدّق
بالبقيّة، فأعجبني هذا القول و قلت للقوم- يعني أهل المرأة-: إنّي قد
[1]
التهذيب 5: 405 الحديث 1412، الاستبصار 2: 318 الحديث 1127، الوسائل 8: 41 الباب
14 من أبواب وجوب الحجّ ذيل الحديث 1.
[2] إنّ
هذا الحديث قد قاله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لرجل أيضا، ينظر: صحيح البخاريّ
3: 46، صحيح مسلم 2: 804 الحديث 1148، سنن النسائيّ 5: 118، سنن البيهقيّ 4: 255.