responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 177

أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «من مات و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يترك إلّا بقدر نفقة الحجّ فورثته أحقّ بما ترك، إن شاءوا حجّوا عنه، و إن شاءوا أكلوا» [1].

لأنّا نقول بموجبه؛ إذ يحتمل أن يكون الميّت لم يجب عليه حجّة الإسلام، فإنّ الحديث لم يتضمّن وجوب الحجّ على الميّت، بل إنّه مات و لم يحجّ، فجاز أن يكون مع عدم الوجوب، كما جاز أن يكون معه.

مسألة: من أوصى بحجّ و غيره، فإن كان الجميع واجبا، أخرج من أصل المال

و إن لم يف قسّم بالحصص، و إن لم يكن الجميع واجبا، أخرج من الثلث، فإن وفى الثلث بالجميع، عمل بمقتضى وصيّته، و إن لم يف بذلك، بدئ بما أوصى به أوّلا.

بقي هاهنا شي‌ء واحد و هو أن يكون الجميع واجبا و لا يفي المال به، فإنّه يبدأ بالحجّ؛ لأنّه دين اللّه فيكون أحقّ بالقضاء؛ لقوله عليه السلام للخثعميّة: «فدين اللّه أحقّ أن يقضى» [2].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن معاوية بن عمّار، قال: قال: إنّ امرأة هلكت فأوصت بثلثها يتصدّق به عنها و يحجّ عنها و يعتق عنها، فلم يسع المال [ذلك] [3] فسألت أبا حنيفة و سفيان الثوريّ، فقال كلّ واحد منهما: انظر إلى رجل قد حجّ فقطع به، فيقوى، و رجل قد سعى في فكاك رقبته فبقي عليه شي‌ء، فيعتق [4]، و يتصدّق بالبقيّة، فأعجبني هذا القول و قلت للقوم- يعني أهل المرأة-: إنّي قد‌


[1] التهذيب 5: 405 الحديث 1412، الاستبصار 2: 318 الحديث 1127، الوسائل 8: 41 الباب 14 من أبواب وجوب الحجّ ذيل الحديث 1.

[2] إنّ هذا الحديث قد قاله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لرجل أيضا، ينظر: صحيح البخاريّ 3: 46، صحيح مسلم 2: 804 الحديث 1148، سنن النسائيّ 5: 118، سنن البيهقيّ 4: 255.

[3] أثبتناها من المصدر.

[4] في النسخ: يعتق، و ما أثبتناه من التهذيب.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست