responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 176

في بيع أو شراء و لم يعيّن الثمن، انصرف إلى ثمن المثل عادة، فكذا هنا.

و أمّا خروجها من الأصل؛ فلأنّه دين، و قد سلف البحث فيه [1].

و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه، قال: «إن كان صرورة فمن جميع المال، و إن كان تطوّعا فمن ثلثه» [2].

أمّا لو عيّن المقدار، فإن كان بقدر أجرة المثل فلا بحث، يخرج من صلب المال، و إن كان أكثر من أجرة المثل، أخرج مقدار أجرة المثل من صلب المال، و الزائد من الثلث؛ لأنّه ضمن وصيّة شيئين: أحدهما: واجب، و الآخر: تطوّع، فيخرج الواجب من الأصل، و التطوّع من الثلث.

و إن كان أقلّ من أجرة المثل، وجب على الورثة إكمال الأجرة من التركة، كما لو لم يوص.

مسألة: و لو مات و لم يخلّف شيئا سوى قدر ما يحجّ به عنه و كان عليه حجّة الإسلام، صرف في الحجّ و لا شي‌ء للوارث

؛ لأنّه دين و لا إرث إلّا بعد قضائه.

و يدلّ عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن رئاب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين درهما، قال: «يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من قرب» [3].

و لا يعارض ذلك: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن‌


[1] يراجع: ص 163.

[2] التهذيب 5: 404 الحديث 1409، الوسائل 8: 46 الباب 25 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1.

[3] التهذيب 5: 405 الحديث 1411، الاستبصار 2: 318 الحديث 1128، الوسائل 8: 117 الباب 2 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست