نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 176
في بيع أو شراء و لم يعيّن الثمن، انصرف إلى ثمن المثل عادة، فكذا
هنا.
و أمّا
خروجها من الأصل؛ فلأنّه دين، و قد سلف البحث فيه[1].
و يدلّ
عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه
عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه، قال: «إن كان صرورة فمن جميع المال، و
إن كان تطوّعا فمن ثلثه»[2].
أمّا لو
عيّن المقدار، فإن كان بقدر أجرة المثل فلا بحث، يخرج من صلب المال، و إن كان أكثر
من أجرة المثل، أخرج مقدار أجرة المثل من صلب المال، و الزائد من الثلث؛ لأنّه ضمن
وصيّة شيئين: أحدهما: واجب، و الآخر: تطوّع، فيخرج الواجب من الأصل، و التطوّع من
الثلث.
و إن كان
أقلّ من أجرة المثل، وجب على الورثة إكمال الأجرة من التركة، كما لو لم يوص.
مسألة: و لو مات و لم يخلّف
شيئا سوى قدر ما يحجّ به عنه و كان عليه حجّة الإسلام، صرف في الحجّ و لا شيء
للوارث
؛ لأنّه دين
و لا إرث إلّا بعد قضائه.
و يدلّ
عليه: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عليّ بن رئاب، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه
السلام عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين
درهما، قال: «يحجّ عنه من بعض المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله من قرب»[3].
و لا يعارض
ذلك: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن