responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 175

بلغني عنك أنّك قلت: لو أنّ رجلا مات و لم يحجّ حجّة الإسلام فأحجّ عنه بعض أهله، أجزأ ذلك عنه، فقال: «أشهد على [أبي] [1] أنّه حدّثني عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه أتاه رجل، فقال: يا رسول اللّه، إنّ أبي مات و لم يحجّ حجّة الإسلام، فقال: حجّ عنه، فإنّ ذلك يجزئ عنه» [2].

و في الصحيح عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات و لم يكن له مال و لم يحجّ حجّة الإسلام فأحجّ عنه بعض إخوانه هل يجزئ عنه؟ أو هي ناقصة؟ قال: «بل هي حجّة تامّة» [3].

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر الخثعميّة بالحجّ عن أبيها [4]، و لم يستفصل لمّا سألته، فيدلّ على العموم.

مسألة: إذا أوصى بحجّة الإسلام و لم يعيّن المقدار، انصرف إلى أجرة المثل من جميع المال

. أمّا صرفها إلى أجرة المثل؛ فلأنّ الوصيّة يجب العمل بها مع الاحتياط للورثة، فيكون ما جرت العادة به كالمنطوق به، و هو المراد من أجرة المثل. و لأنّه لو و كلّه‌


- هذه الرواية رواها في الكافي 4: 277 الحديث 13 و فيها: عامر بن عميرة الذي قال في ترجمته:

ذكره البرقيّ في أصحاب الصادق عليه السلام و لا يبعد اتّحاده مع عامر بن عمير الذي عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام. رجال الطوسيّ: 255، تنقيح المقال 2: 318، معجم رجال الحديث 9: 205، 206 و ج 12: 277.

[1] أثبتناها من المصدر.

[2] التهذيب 5: 404 الحديث 1407، الوسائل 8: 54 الباب 31 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2.

[3] التهذيب 5: 404 الحديث 1408، الوسائل 8: 53 الباب 31 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1.

[4] صحيح البخاريّ 2: 163، صحيح مسلم 2: 973 الحديث 1334، سنن أبي داود 2: 161 الحديث 1809، سنن الترمذيّ 3: 267 الحديث 928، سنن ابن ماجة 2: 971 الحديث 2909، سنن النسائيّ 5: 117- 119، سنن الدارميّ 2: 40، الموطّأ 1: 359 الحديث 97، مسند أحمد 1: 76، 157 و 212.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست