نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 175
بلغني عنك أنّك قلت: لو أنّ رجلا مات و لم يحجّ حجّة الإسلام فأحجّ
عنه بعض أهله، أجزأ ذلك عنه، فقال: «أشهد على [أبي][1] أنّه حدّثني عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه
أتاه رجل، فقال: يا رسول اللّه، إنّ أبي مات و لم يحجّ حجّة الإسلام، فقال: حجّ
عنه، فإنّ ذلك يجزئ عنه»[2].
و في الصحيح
عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات و لم يكن له
مال و لم يحجّ حجّة الإسلام فأحجّ عنه بعض إخوانه هل يجزئ عنه؟ أو هي ناقصة؟ قال:
«بل هي حجّة تامّة»[3].
و لأنّ
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر الخثعميّة بالحجّ عن أبيها[4]، و لم
يستفصل لمّا سألته، فيدلّ على العموم.
مسألة: إذا أوصى بحجّة
الإسلام و لم يعيّن المقدار، انصرف إلى أجرة المثل من جميع المال
. أمّا
صرفها إلى أجرة المثل؛ فلأنّ الوصيّة يجب العمل بها مع الاحتياط للورثة، فيكون ما
جرت العادة به كالمنطوق به، و هو المراد من أجرة المثل. و لأنّه لو و كلّه
-
هذه الرواية رواها في الكافي 4: 277 الحديث 13 و فيها: عامر بن عميرة الذي قال في
ترجمته:
ذكره
البرقيّ في أصحاب الصادق عليه السلام و لا يبعد اتّحاده مع عامر بن عمير الذي عدّه
الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام. رجال الطوسيّ: 255، تنقيح المقال 2:
318، معجم رجال الحديث 9: 205، 206 و ج 12: 277.
[2]
التهذيب 5: 404 الحديث 1407، الوسائل 8: 54 الباب 31 من أبواب وجوب الحجّ الحديث
2.
[3]
التهذيب 5: 404 الحديث 1408، الوسائل 8: 53 الباب 31 من أبواب وجوب الحجّ الحديث
1.
[4] صحيح
البخاريّ 2: 163، صحيح مسلم 2: 973 الحديث 1334، سنن أبي داود 2: 161 الحديث 1809،
سنن الترمذيّ 3: 267 الحديث 928، سنن ابن ماجة 2: 971 الحديث 2909، سنن النسائيّ
5: 117- 119، سنن الدارميّ 2: 40، الموطّأ 1: 359 الحديث 97، مسند أحمد 1: 76، 157
و 212.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 175