مسألة: و لو لم يوص بحجّة
الإسلام مع وجوبها مع وجوبها عليه فقد قلنا: إنّه يجب أن يخرج عنه من صلب ماله
ما يستأجر
به عنه، و لو لم يخلّف شيئا، استحبّ للورثة قضاؤها عنه و تبرأ بذلك ذمّته، و كذا
لو خلّف مالا و تبرّع بها بعض ورثته أو أجنبيّ؛ لأنّ الذمّة تبرأ مع العوض فكذا
بدونه؛ لأنّ الواجب هو الحجّ عنه و قد حصل.
و يدلّ
عليه: ما رواه عمّار بن عمير[5]، قال: قلت لأبي عبد
اللّه عليه السلام:
[1]
صحيح البخاريّ 2: 163، صحيح مسلم 2: 973 الحديث 1334، سنن أبي داود 2: 161 الحديث
1809، سنن الترمذيّ 3: 267 الحديث 928، سنن ابن ماجة 2: 971 الحديث 2909، سنن
النسائيّ 5: 117- 119، سنن الدارميّ 2: 40، الموطّأ 1: 359 الحديث 97، مسند أحمد
1: 76، 157.
[2]
التهذيب 5: 15 الحديث 41 و ص 404 الحديث 1406، الوسائل 8: 50 الباب 28 من أبواب
وجوب الحجّ الحديث 4.
[3] الأمّ
2: 129، المهذّب للشيرازيّ 1: 199، المجموع 7: 114، فتح العزيز بهامش المجموع 7:
[5] عمّار
بن عمير، قال المامقانيّ: لم أقف فيه إلّا على رواية الشيخ في باب زيادات الحجّ من
التهذيب 5: 404 الحديث 1407 عن عبد اللّه بن مسكان عنه عن أبي عبد اللّه عليه
السلام، و قال السيّد الخوئيّ:-
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 174