و لو لم
يوص، وجب على ورثته أن يخرجوا من صلب ماله ما يحجّ به عنه، لأنّه دين، فلا يسقط عن
ذمّته بترك الوصيّة به، خلافا لأبي حنيفة، فإنّه قال: يسقط بوفاته[2] بمعنى أنّه
لا يفعل عنه بعد وفاته و حسابه على اللّه تعالى يلقاه و الحجّ في ذمّته.
أمّا لو
أوصى، أخرج من الثلث و يكون تطوّعا لا يسقط به الفرض، و كذا نقول في الزكوات و
الكفّارات و جزاء الصيد كلّ ذلك يسقط بوفاته فلا يفعل عنه بوجه.