و سئل أبو
عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات و له ابن فلم يدر حجّ أبوه أم لا، قال: «يحجّ
عنه، فإن كان أبوه قد حجّ، كتب لأبيه نافلة و للابن فريضة، و إن لم يكن حجّ أبوه،
كتب لأبيه فريضة و للابن نافلة»[3].
إذا ثبت
هذا: فإنّه إذا تبرّع الابن أو غيره بالحجّ عن الميّت، برئت ذمّة الميّت من حجّة
الإسلام.
مسألة: و إذا حجّ عن غيره،
وصل ثواب ذلك إليه و حصل للحاجّ ثواب عظيم
؛ لما روى الجمهور
عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «إذا حجّ الرجل عن
والديه، تقبل منه و منهما و استبشرت أرواحهما في السماء و كتب عند اللّه برّا»[4].
و عن ابن
عبّاس، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من حجّ عن أبويه أو قضى عنهما
مغرما، بعث يوم القيامة مع الأبرار»[5].
[1]
الفقيه 2: 270 الحديث 1317، الوسائل 8: 116 الباب 2 من أبواب النيابة في الحجّ
الحديث 4.
في الوسائل
بتفاوت يسير.
[2] الفقيه
2: 270 الحديث 1319، الوسائل 8: 125 الباب 8 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 8.
و فيه:
أيّهما أحبّ إليك؟ مكان: أيّهم أحبّ إليك.
[3] الفقيه
2: 273 الحديث 1329، الوسائل 8: 145 الباب 31 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1.
[4] سنن
الدار قطنيّ 2: 259 الحديث 109، المغني و الشرح الكبير 3: 200.
[5] سنن
الدار قطنيّ 2: 260 الحديث 110، المغني و الشرح الكبير 3: 200.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 170