responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 170

و لم تحجّ، قال: «حجّ عنها فإنّها لك و لها» [1].

و عن بشير النبّال، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ والدتي توفّيت و لم تحجّ، قال: «يحجّ عنها رجل أو امرأة» قال: قلت: أيّهم أحبّ إليك؟ قال:

«رجل أحبّ إليّ» [2].

و سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات و له ابن فلم يدر حجّ أبوه أم لا، قال: «يحجّ عنه، فإن كان أبوه قد حجّ، كتب لأبيه نافلة و للابن فريضة، و إن لم يكن حجّ أبوه، كتب لأبيه فريضة و للابن نافلة» [3].

إذا ثبت هذا: فإنّه إذا تبرّع الابن أو غيره بالحجّ عن الميّت، برئت ذمّة الميّت من حجّة الإسلام.

مسألة: و إذا حجّ عن غيره، وصل ثواب ذلك إليه و حصل للحاجّ ثواب عظيم

؛ لما روى الجمهور عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «إذا حجّ الرجل عن والديه، تقبل منه و منهما و استبشرت أرواحهما في السماء و كتب عند اللّه برّا» [4].

و عن ابن عبّاس، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «من حجّ عن أبويه أو قضى عنهما مغرما، بعث يوم القيامة مع الأبرار» [5].


[1] الفقيه 2: 270 الحديث 1317، الوسائل 8: 116 الباب 2 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 4.

في الوسائل بتفاوت يسير.

[2] الفقيه 2: 270 الحديث 1319، الوسائل 8: 125 الباب 8 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 8.

و فيه: أيّهما أحبّ إليك؟ مكان: أيّهم أحبّ إليك.

[3] الفقيه 2: 273 الحديث 1329، الوسائل 8: 145 الباب 31 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1.

[4] سنن الدار قطنيّ 2: 259 الحديث 109، المغني و الشرح الكبير 3: 200.

[5] سنن الدار قطنيّ 2: 260 الحديث 110، المغني و الشرح الكبير 3: 200.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست