نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 169
تطوّعا فمات في الطريق قبل أن يحرم، لمن يكون جمله و نفقته و ما ترك؟
قال:
«لورثته،
إلّا أن يكون عليه دين فيقضى، أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى و يجعل ذلك
من الثلث»[1].
و نحن نقول:
إنّ هذه الرواية كما يحتمل عدم سبق وجوب الحجّ، يحتمل أيضا سبقه على السواء، و لا[2] دلالة فيها[3] على أحد
الأمرين دون الآخر.
مسألة: يستحبّ للإنسان أن
يحجّ عن أبويه، ميّتين كانا أو حيّين عاجزين، بلا خلاف
؛ لأنّ
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أبا رزين، فقال: «حجّ عن أبيك و اعتمر»[4].
و سألت
امرأة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن أبيها مات و لم يحجّ، قال: «حجّي عن أبيك»[5].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه
السلام، قال: سألته عن رجل يحجّ عن أبيه، أ يتمتّع؟ قال: «نعم، المتعة له و الحجّ
عن أبيه»[6].
و عن الحارث
بن المغيرة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ أمّي ماتت
[1]
التهذيب 5: 407 الحديث 1416، الوسائل 8: 47 الباب 26 من أبواب وجوب الحجّ الحديث
2.