responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 169

تطوّعا فمات في الطريق قبل أن يحرم، لمن يكون جمله و نفقته و ما ترك؟ قال:

«لورثته، إلّا أن يكون عليه دين فيقضى، أو يكون أوصى بوصيّة فينفذ ذلك لمن أوصى و يجعل ذلك من الثلث» [1].

و نحن نقول: إنّ هذه الرواية كما يحتمل عدم سبق وجوب الحجّ، يحتمل أيضا سبقه على السواء، و لا [2] دلالة فيها [3] على أحد الأمرين دون الآخر.

مسألة: يستحبّ للإنسان أن يحجّ عن أبويه، ميّتين كانا أو حيّين عاجزين، بلا خلاف

؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أبا رزين، فقال: «حجّ عن أبيك و اعتمر» [4].

و سألت امرأة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن أبيها مات و لم يحجّ، قال: «حجّي عن أبيك» [5].

و من طريق الخاصّة: ما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل يحجّ عن أبيه، أ يتمتّع؟ قال: «نعم، المتعة له و الحجّ عن أبيه» [6].

و عن الحارث بن المغيرة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ أمّي ماتت‌


[1] التهذيب 5: 407 الحديث 1416، الوسائل 8: 47 الباب 26 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2.

[2] آل، خا و ق: فلا.

[3] في النسخ: فيه.

[4] سنن أبي داود 2: 162 الحديث 1810، سنن الترمذيّ 3: 269 الحديث 930، سنن ابن ماجة 2:

970 الحديث 2906، سنن النسائيّ 5: 111 و 117، مسند أحمد 4: 10- 12، سنن الدارقطنيّ 2:

283 الحديث 209، سنن البيهقيّ 4: 329.

[5] سنن النسائيّ 5: 116- 117، المعجم الكبير للطبرانيّ 18: 284 الحديث 727.

[6] الفقيه 2: 273 الحديث 1330، الوسائل 8: 142 الباب 27 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست