إذا ثبت
هذا: فإذا صدّه المشركون أو غيرهم عن الوصول إلى مكّة بعد إحرامه، و لم يكن له
طريق سوى ما صدّ عنه، أو كان له طريق غير موضع الصدّ لكن قصرت نفقته، تحلّل، و هو
قول العلماء كافّة.
قال اللّه
تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ[2].
و روى
الجمهور: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبيّة أن
ينحروا و يحلقوا و يحلّوا[3].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه
السّلام، قال: «و المصدود تحلّ له النساء»[4].
مسألة: و سواء كان الإحرام
للحجّ أو العمرة، و بأيّ أنواع الحجّ أحرم، يجوز له التحلّل مع الصدّ
. و به قال
أبو حنيفة[5]، و الشافعيّ[6]، و أحمد بن حنبل[7].