responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 16

[البحث] الأوّل: في المصدود.

مسألة: إذا تلبّس الحاجّ بالإحرام و صار محرما، تعلّق به من الأحكام وجوب الإتمام للحجّ، على ما سلف

، و غير ذلك من الأحكام التي ذكرناها [1].

إذا ثبت هذا: فإذا صدّه المشركون أو غيرهم عن الوصول إلى مكّة بعد إحرامه، و لم يكن له طريق سوى ما صدّ عنه، أو كان له طريق غير موضع الصدّ لكن قصرت نفقته، تحلّل، و هو قول العلماء كافّة.

قال اللّه تعالى: فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [2].

و روى الجمهور: أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبيّة أن ينحروا و يحلقوا و يحلّوا [3].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «و المصدود تحلّ له النساء» [4].

مسألة: و سواء كان الإحرام للحجّ أو العمرة، و بأيّ أنواع الحجّ أحرم، يجوز له التحلّل مع الصدّ

. و به قال أبو حنيفة [5]، و الشافعيّ [6]، و أحمد بن حنبل [7].


[1] يراجع: الجزء الثاني عشر: 396.

[2] البقرة [2] : 196.

[3] سنن البيهقيّ 5: 215، كنز العمّال 10: 496 الحديث 30154، المصنّف لابن أبي شيبة 8: 507 الحديث 3 و ص 516 الحديث 18.

[4] التهذيب 5: 423 الحديث 1467، الوسائل 9: 303 الباب 1 من أبواب الإحصار و الصدّ الحديث 1.

[5] المبسوط للسرخسيّ 4: 109، بدائع الصنائع 2: 177، الهداية للمرغينانيّ 1: 181، شرح فتح القدير 3: 56، تبيين الحقائق 2: 411.

[6] حلية العلماء 3: 356، المجموع 8: 355، فتح العزيز بهامش المجموع 8: 4، مغني المحتاج 1:

532- 533.

[7] المغني 3: 374، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 530، الكافي لابن قدامة 1: 625، الفروع في فقه أحمد 2: 290.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست