و الأقرب:
أن نقول: هذا التفضيل ثابت في حقّ من وجب عليه الحجّ قبل عامه و استقرّ في ذمّته و
فرّط في أدائه، فإنّه يجب أن يقضى عنه من أصل تركته إن لم يدخل الحرم محرما، و لا
يقضى عنه لو أحرم و دخل الحرم. أمّا من لم يجب عليه الحجّ قبل ذلك، و إنّما وجب
عليه في العام الذي خرج لأدائه ثمّ مات في الطريق؛ فإنّه لا يقضى عنه؛ لعدم تمكّنه
من الأداء، و شرط الوجوب إمكان الفعل، و إذا انتفى وجوب الأداء انتفى وجوب القضاء.
لا يقال:
إنّه قد وجب عليه الأداء، و لهذا لو أخّر، عدّ عاصيا.
لأنّا نقول:
إنّا تبيّنّا بموته عدم وجوبه عليه، و هذا يتفرّع على مسألة أصوليّة هي: أنّ
الأمر، من شرطه انتفاء علم الآمر بامتناعه أم لا؟
أمّا الشيخ-
رحمه اللّه- فقد استدلّ بما رواه- في الصحيح- عن بريد بن معاوية العجليّ، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل خرج حاجّا و معه جمل و نفقة و زاد، فمات في
الطريق، فقال: «إن كان صرورة فمات في الحرم، فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام، و إن مات
قبل أن يحرم و هو صرورة، جعل جمله و زاده و نفقته في حجّة الإسلام، فإن فضل من ذلك
شيء فهو لورثته» قلت: أ رأيت إن كانت الحجّة