responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 168

«الحجّة على الأب يؤدّيها عنه بعض ولده» قلت: هي واجبة على ابنه [الذي نذر فيه؟] [1] قال: «هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه» [2].

مسألة: من وجب عليه الحجّ فخرج لأدائه فمات في الطريق، قال الشيخ- رحمه اللّه-: إن مات قبل أن يبلغ الحرم فعلى وليّه أن يقضي عنه

من تركته، فإن مات بعد دخوله الحرم، أجزأه ذلك [3].

و الأقرب: أن نقول: هذا التفضيل ثابت في حقّ من وجب عليه الحجّ قبل عامه و استقرّ في ذمّته و فرّط في أدائه، فإنّه يجب أن يقضى عنه من أصل تركته إن لم يدخل الحرم محرما، و لا يقضى عنه لو أحرم و دخل الحرم. أمّا من لم يجب عليه الحجّ قبل ذلك، و إنّما وجب عليه في العام الذي خرج لأدائه ثمّ مات في الطريق؛ فإنّه لا يقضى عنه؛ لعدم تمكّنه من الأداء، و شرط الوجوب إمكان الفعل، و إذا انتفى وجوب الأداء انتفى وجوب القضاء.

لا يقال: إنّه قد وجب عليه الأداء، و لهذا لو أخّر، عدّ عاصيا.

لأنّا نقول: إنّا تبيّنّا بموته عدم وجوبه عليه، و هذا يتفرّع على مسألة أصوليّة هي: أنّ الأمر، من شرطه انتفاء علم الآمر بامتناعه أم لا؟

أمّا الشيخ- رحمه اللّه- فقد استدلّ بما رواه- في الصحيح- عن بريد بن معاوية العجليّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل خرج حاجّا و معه جمل و نفقة و زاد، فمات في الطريق، فقال: «إن كان صرورة فمات في الحرم، فقد أجزأت عنه حجّة الإسلام، و إن مات قبل أن يحرم و هو صرورة، جعل جمله و زاده و نفقته في حجّة الإسلام، فإن فضل من ذلك شي‌ء فهو لورثته» قلت: أ رأيت إن كانت الحجّة‌


[1] أثبتناها من المصدر.

[2] التهذيب 5: 406 الحديث 1414، الوسائل 8: 52 الباب 29 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 3.

[3] المبسوط 1: 306.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست