نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 167
عليه السلام عن رجل عليه حجّة الإسلام و نذر في شكر ليحجّنّ رجلا،
فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الإسلام و قبل أن يفي بنذره، فقال: «إن كان
ترك مالا، حجّ عنه حجّة الإسلام من جميع ماله، و يخرج من ثلثه ما يحجّ به عنه
للنذر، و إن لم يكن ترك مالا إلّا بقدر حجّة الإسلام، حجّ عنه حجّة الإسلام ممّا
ترك، و حجّ عنه وليّه النذر، فإنّما هو دين عليه»[1].
فروع:
الأوّل: لو نذر الحجّ
مطلقا، فالوجه: وجوب القضاء عنه من الميقات، كحجّة الإسلام
أمّا لو
عيّن الموضع الذي ينشأ منه السفر للحجّ، فإنّه يتعيّن، و يقضى عنه من حيث وجب عليه
مع المكنة، و مع ضيق التركة يقضى من أقرب الأماكن.
الثاني: لو لم يخلّف ما لا
يفي بحجّة الإسلام و المنذورة معا و يفي بأحدهما، فالأقرب: صرفه إلى حجّة الإسلام
؛ لأنّها
وجبت بأصل الشرع. و لرواية ضريس.
و لأنّه لا
يمكن صرفها إلى غيرهما، و لا أولويّة لحجّة النذر، فتتعيّن حجّة الإسلام.
الثالث: إذا صرفت التركة
إلى حجّة الإسلام فهل يجب على الوليّ قضاء النذر أم لا؟ الوجه: عدم الوجوب
؛ عملا
بالأصل.
و رواية
ضريس في قول أبي عبد اللّه عليه السلام: فليحجّ عنه وليّه ما نذر، إنّما هو على
جهة الاستحباب دون الوجوب؛ لما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد اللّه بن أبي يعفور،
قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: رجل نذر للّه: لئن عافى اللّه ابنه من وجعه
ليحجّ به إلى بيت اللّه الحرام، فعافى اللّه الابن و مات الأب، فقال:
[1]
التهذيب 5: 406 الحديث 1413، الوسائل 8: 52 الباب 58 من أبواب وجوب الحجّ ذيل
الحديث 1.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 167