أمّا أحمد،
فإنّه ذهب إلى أنّه يقضي الحجّ من بلد الميّت، قال: فإن كان عليه دين و لم تف
التركة، قسّمت بالحصص و صرف نصيب الحجّ إلى من يحجّ من أقرب المواقيت؛ لقوله عليه
السلام: «إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم»[3].
و لأنّه قدر
على أداء بعض الواجب، فلزمه، كالزكاة.
و في رواية
أخرى: يسقط[4]، كما ذهب إليه الشافعيّ في أحد أقواله[5].
لنا: أنّهما
دينان واجبان و ليس أحدهما بالتقديم أولى من الآخر، فوجب قسمة التركة عليهما، كما
لو كانا لآدميّين.
مسألة: لو كان عليه حجّة
الإسلام و أخرى منذورة، قال الشيخ- رحمه اللّه-: تخرج حجّة الإسلام من أصل المال و
المنذورة من الثلث
[6]. و قال ابن
إدريس: تخرجان معا من صلب المال[7]. و هو الأقوى عندي.
لنا: أنّهما
واجبان تساويا في شغل الذمّة و وجوب أدائهما لو كان حيّا و اشتراكهما في كون كلّ
واحد منهما دينا[8]، فيتساويان في القضاء، كالدّينين.
احتجّ
الشيخ- رحمه اللّه-: بما رواه ضريس بن أعين، قال: سألت أبا جعفر