responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 166

يقضى» [1]. [2]

أمّا أحمد، فإنّه ذهب إلى أنّه يقضي الحجّ من بلد الميّت، قال: فإن كان عليه دين و لم تف التركة، قسّمت بالحصص و صرف نصيب الحجّ إلى من يحجّ من أقرب المواقيت؛ لقوله عليه السلام: «إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم» [3].

و لأنّه قدر على أداء بعض الواجب، فلزمه، كالزكاة.

و في رواية أخرى: يسقط [4]، كما ذهب إليه الشافعيّ في أحد أقواله [5].

لنا: أنّهما دينان واجبان و ليس أحدهما بالتقديم أولى من الآخر، فوجب قسمة التركة عليهما، كما لو كانا لآدميّين.

مسألة: لو كان عليه حجّة الإسلام و أخرى منذورة، قال الشيخ- رحمه اللّه-: تخرج حجّة الإسلام من أصل المال و المنذورة من الثلث

[6]. و قال ابن إدريس: تخرجان معا من صلب المال [7]. و هو الأقوى عندي.

لنا: أنّهما واجبان تساويا في شغل الذمّة و وجوب أدائهما لو كان حيّا و اشتراكهما في كون كلّ واحد منهما دينا [8]، فيتساويان في القضاء، كالدّينين.

احتجّ الشيخ- رحمه اللّه-: بما رواه ضريس بن أعين، قال: سألت أبا جعفر‌


[1] سنن النسائيّ 5: 118.

[2] الأمّ 2: 125، المهذّب للشيرازيّ 1: 175 و 199، المجموع 7: 110.

[3] صحيح البخاريّ 9: 117، صحيح مسلم 2: 975 الحديث 1337، سنن ابن ماجة 1: 3 الحديث 2، سنن النسائيّ 5: 110، 111، سنن البيهقيّ 4: 326.

[4] المغني و الشرح الكبير 3: 199، الإنصاف 3: 410.

[5] المهذّب للشيرازيّ 1: 175 و 195، المجموع 7: 110.

[6] المبسوط 1: 306.

[7] السرائر: 120 و 358.

[8] في النسخ: دين، و لعلّ الأنسب ما أثبتناه.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست