responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 165

الحديثين على مطلوبه ضعيف.

و أمّا وجوب الحجّ من بلد الميّت فغلط؛ لأنّ وجوبه ليس لذاته، بل لأنّ الإتيان بأفعال الحجّ مباشرة لا يمكن إلّا بقطع المسافة، فلهذا وجب عليه قطعها، ألا ترى أنّه لو كان حاضر بعض المواقيت لا يقصد الحجّ ثمّ أنشأ الحجّ، لأجزأه و لم يجب عليه ابتداء الحجّ من بلده، فكذا [1] نائبه.

و لو وجب عليه الحجّ من بلده، لكان المغمى عليه أو المجنون أو الفقير في بلده إذا حصلوا في بعض المواقيت ثمّ زالت أعذارهم و وجب عليهم الحجّ، يجب عليهم الرجوع إلى منازلهم و إنشاء السفر منها، و ذلك لا يقوله محصّل، بل الواجب عليهم حينئذ، إنشاء الإحرام من الميقات.

فعلمنا أنّ ابتداء الحجّ ليس من البلد، و أيضا: فإنّ أحدا من العلماء لم يوجب على الحاجّ إنشاء الحجّ من بلده.

مسألة: و لو كان عليه دين فإن نهضت التركة بهما، صرف فيهما ما يقوم بهما و الفاضل يكون ميراثا

. و إن قصرت التركة، قسّمت على أجرة المثل للحجّ من الميقات، و على الدين بالحصص. و هو أحد أقوال الشافعيّ.

و في الآخر: يقدّم دين الآدميّ؛ لأنّ له ضرورة، و لا ضرورة للّه تعالى.

و الثالث: يقدّم دين اللّه تعالى؛ لقوله عليه السلام للخثعميّة: «دين اللّه أحقّ أن‌


- المواقيت، روى ذلك، ثمّ ذكر صحيح عليّ بن رئاب، و هذه العبارة المتقدّمة بقرينة قوله: «روى ذلك» من كلام الشيخ، لا من لفظ الحديث. و يؤيّد ذلك عدم نقل صاحب الوسائل ذلك الكلام. و المصنّف نفسه أيضا في التذكرة 7: 97 و المختلف 4: 370 استدلّ على المطلب بصحيحة عليّ بن رئاب فقط.

[1] أكثر النسخ: و كذا.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست