نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 164
(4) التهذيب 5: 405 الحديث 1411، الوسائل 8:
117 الباب 2 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1.
(5) كذا
أورد المصنّف بعنوان الصحيح عن الحلبيّ، و كذا السبزواريّ في ذخيرة المعاد: 563 و
العامليّ في المدارك 7: 86 و النجفيّ في الجواهر 17: 324 و البحرانيّ في الحدائق
14: 182. و لكن صحيح الحلبيّ قد ورد في التهذيب 5: 405 الحديث 1410 هكذا: فإن أوصى
أن يحجّ عنه رجل فليحجّ ذلك الرجل. ثمّ قال: فإن أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام و
لم يبلغ ماله ذلك فليحجّ عنه من بعض-
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 164