و الجواب:
المنع من ثبوت الحكم في الأصل، سلّمنا، لكنّ الفرق ظاهر، فإنّ الصلاة لا تدخلها
النيابة، بخلاف الحجّ.
إذا ثبت
هذا: فإنّه يخرج من صلب المال؛ لأنّه دين مستقرّ، فكان من جميع المال، كدين
الآدميّ.
و البحث في
العمرة كالبحث في الحجّ، فإنّ من لم يعتمر عمرة الإسلام مع تمكّنه ثمّ مات، فإنّه[2] تقضى عنه
من جميع التركة؛ لأنّها واجبة و قد أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أبا رزين أن
يحجّ عن أبيه و يعتمر[3].
مسألة: و يستحبّ أن يحجّ
عنه من بلده، و الواجب الاستئجار من الميقات
، سواء كثرت
التركة أو قلّت، و هو اختيار الشيخ- رحمه اللّه- في الخلاف و المبسوط[4]، و به قال
الشافعيّ[5]، و ابن المنذر[6].
و قال الشيخ
في النهاية: يستأجر عنه من بلده[7]. و اختاره ابن
إدريس[8].
[1]
المغني 3: 198، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 196.