responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 163

و لأنّها عبادة بدنيّة، فتسقط بالموت، كالصلاة [1].

و الجواب: المنع من ثبوت الحكم في الأصل، سلّمنا، لكنّ الفرق ظاهر، فإنّ الصلاة لا تدخلها النيابة، بخلاف الحجّ.

إذا ثبت هذا: فإنّه يخرج من صلب المال؛ لأنّه دين مستقرّ، فكان من جميع المال، كدين الآدميّ.

و البحث في العمرة كالبحث في الحجّ، فإنّ من لم يعتمر عمرة الإسلام مع تمكّنه ثمّ مات، فإنّه [2] تقضى عنه من جميع التركة؛ لأنّها واجبة و قد أمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أبا رزين أن يحجّ عن أبيه و يعتمر [3].

مسألة: و يستحبّ أن يحجّ عنه من بلده، و الواجب الاستئجار من الميقات

، سواء كثرت التركة أو قلّت، و هو اختيار الشيخ- رحمه اللّه- في الخلاف و المبسوط [4]، و به قال الشافعيّ [5]، و ابن المنذر [6].

و قال الشيخ في النهاية: يستأجر عنه من بلده [7]. و اختاره ابن إدريس [8].


[1] المغني 3: 198، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 196.

[2] كذا في النسخ، و لعلّ الأنسب: فإنّها.

[3] سنن أبي داود 2: 162 الحديث 1810، سنن الترمذيّ 3: 269 الحديث 930، سنن ابن ماجة 2:

970 الحديث 2096، سنن النسائيّ 5: 111 و 117، مسند أحمد 4: 10، 11 و 12، سنن الدارقطنيّ 2: 283 الحديث 209، سنن البيهقيّ 4: 329.

[4] الخلاف 1: 416 مسألة- 18، المبسوط 1: 303.

[5] الأمّ 2: 126، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 62، المهذّب للشيرازيّ 1: 199، المجموع 7: 110، الميزان الكبرى 2: 33، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 143.

[6] المغني 3: 198، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 197.

[7] النهاية: 203 و 617.

[8] السرائر: 120.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست