نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 162
لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس: أنّ امرأة سألت النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله عن أبيها[1] مات و لم يحجّ، قال: «حجّي عن أبيك[2]»[3].
و عنه أنّ
امرأة نذرت أن تحجّ فماتت، فأتى أخوها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فسأله عن ذلك،
فقال: «أ رأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم، قال: «فاقضوا اللّه فهو
أحقّ بالقضاء»[4].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،
قال: «إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثمّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره اللّه به، فقد
ترك شريعة من شرائع الإسلام، و إن كان موسرا و حال بينه و بين الحجّ مرض أو حصر أو
أمر يعذره اللّه فيه، كان عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له» و قال: «يقضى
عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله»[5].
و عن سماعة
بن مهران، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يموت و لم يحجّ حجّة
الإسلام و لم يوص بها و هو موسر، فقال: «يحجّ عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك»[6].
و لأنّه
مستحقّ عليه تصحّ الوصيّة به، فلا يسقط بالموت، كحقوق الآدميّين.
احتجّوا:
بأنّها عبادة وجبت عليه في حال حياته، فتسقط بموته، كالصلاة.