responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 162

لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس: أنّ امرأة سألت النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عن أبيها [1] مات و لم يحجّ، قال: «حجّي عن أبيك [2]» [3].

و عنه أنّ امرأة نذرت أن تحجّ فماتت، فأتى أخوها النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فسأله عن ذلك، فقال: «أ رأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم، قال: «فاقضوا اللّه فهو أحقّ بالقضاء» [4].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا قدر الرجل على ما يحجّ به ثمّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره اللّه به، فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام، و إن كان موسرا و حال بينه و بين الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذره اللّه فيه، كان عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له» و قال: «يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله» [5].

و عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يموت و لم يحجّ حجّة الإسلام و لم يوص بها و هو موسر، فقال: «يحجّ عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك» [6].

و لأنّه مستحقّ عليه تصحّ الوصيّة به، فلا يسقط بالموت، كحقوق الآدميّين.

احتجّوا: بأنّها عبادة وجبت عليه في حال حياته، فتسقط بموته، كالصلاة.


[1] أكثر النسخ عن ابنها.

[2] في النسخ: «عن ابنك» و ما أثبتناه من المصدر.

[3] سنن النسائيّ 5: 117، المغني 3: 198، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 196.

[4] صحيح البخاريّ 8: 177، سنن النسائيّ 5: 116، سنن الدارميّ 2: 183، سنن البيهقيّ 6: 277.

[5] التهذيب 5: 403 الحديث 1405، الوسائل 8: 44 الباب 24 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2.

[6] التهذيب 5: 15 الحديث 41 و ص 404 الحديث 1406، الوسائل 8: 50 الباب 28 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 4.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست