الفصل الرابع في أحكام الحجّ عن الميّت و الوصيّة بالحجّ و فيه بحثان:
[البحث] الأوّل
مسألة: من وجد الاستطاعة و تمكّن من الحجّ و لم يفعله حتّى مات، وجب عليه أن يخرج من يحجّ عنه من صلب تركته
. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال الحسن، و طاوس [1]، و الشافعيّ [2]، و أحمد بن حنبل [3].
و قال أبو حنيفة [4]، و مالك [5]: يسقط بالموت، فإن وصّى بها، فهي من الثلث و به قال الشعبيّ، و النخعيّ [6].
[2] الأمّ 2: 126، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 62، المهذّب للشيرازيّ 1: 199، المجموع 7: 109 و 112، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 31 و 44، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 142، المغني 3: 198، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 196.
[3] المغني 3: 198، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 196، الكافي لابن قدامة 1: 520، الفروع في فقه أحمد 2: 140، الإنصاف 3: 409.
[4] النافع الكبير بهامش الجامع الصغير لعبد الحيّ اللكنويّ: 167، عمدة القارئ 10: 214، المجموع 7: 112، المغني 3: 198، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 196.
[5] المدوّنة الكبرى 1: 491، إرشاد السالك: 53.
[6] المغني 3: 198، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 196.