responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 160

أمر بالتمتّع، فقرن.

مسألة: قد بيّنّا أنّه يستحبّ أن يذكر النائب المنوب في جميع الأفعال عند الإحرام

و التلبية و الطواف و السعي و الموقفين و الذبح و الرمي و جميع المناسك، و إن لم يذكره و كانت نيّة الحجّ عنه أجزأت، و لا نعلم فيه خلافا.

و كذا يستحبّ لمن طاف عن غيره أن يذكره عند الطواف.

روى ابن بابويه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فأت الحجر الأسود و قل: بسم اللّه اللهمّ تقبّل من فلان» [1].

و روى البزنطيّ، قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحجّ عن رجل أ يسمّيه [2]؟ قال: «اللّه لا تخفى عليه خافية» [3].

و سأل يحيى الأزرق أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل، يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال: «إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء» [4].


[1] الفقيه 2: 253 الحديث 1222 و ص 279 الحديث 1366، الوسائل 9: 461 الباب 51 من أبواب الطواف الحديث 4.

[2] ح، د و ر: أسميّه، خا و ق: أسمه، و في المصدر: يسمّيه باسمه.

[3] الفقيه 2: 279 الحديث 1367، الوسائل 8: 132 الباب 17 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 5.

[4] الفقيه 2: 253 الحديث 1223، الوسائل 9: 462 الباب 51 من أبواب الطواف الحديث 5.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست