نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 160
أمر بالتمتّع، فقرن.
مسألة: قد بيّنّا أنّه
يستحبّ أن يذكر النائب المنوب في جميع الأفعال عند الإحرام
و التلبية و
الطواف و السعي و الموقفين و الذبح و الرمي و جميع المناسك، و إن لم يذكره و كانت
نيّة الحجّ عنه أجزأت، و لا نعلم فيه خلافا.
و كذا
يستحبّ لمن طاف عن غيره أن يذكره عند الطواف.
روى ابن
بابويه- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «إذا
أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فأت الحجر الأسود و قل: بسم اللّه اللهمّ
تقبّل من فلان»[1].
و روى
البزنطيّ، قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحجّ عن رجل أ يسمّيه[2]؟ قال:
«اللّه لا تخفى عليه خافية»[3].
و سأل يحيى
الأزرق أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل، يصلح له أن يطوف عن أقاربه؟ فقال:
«إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء»[4].
[1]
الفقيه 2: 253 الحديث 1222 و ص 279 الحديث 1366، الوسائل 9: 461 الباب 51 من أبواب
الطواف الحديث 4.
[2] ح، د و
ر: أسميّه، خا و ق: أسمه، و في المصدر: يسمّيه باسمه.
[3] الفقيه
2: 279 الحديث 1367، الوسائل 8: 132 الباب 17 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 5.
[4] الفقيه
2: 253 الحديث 1223، الوسائل 9: 462 الباب 51 من أبواب الطواف الحديث 5.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 160