نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 159
مسألة: من وجب
عليه أحد النسكين لا غير، جاز له أن ينوب غيره في النسك الآخر
و يفعل هو
ما وجب عليه عن نفسه، كمن وجب عليه العمرة، جاز له أن يحجّ عن غيره.
و كذا لو
وجب عليه الحجّ لا غير، جاز له أن يعتمر؛ عملا بالأصل، و لا يجب عليه ردّ شيء من
الأجرة؛ لأنّه امتثل ما استؤجر له و أتى به، فيخرج عن العهدة.
و كذا من لم
يجب عليه أحد النسكين، جاز له أن يؤجر نفسه عن شخصين لأدائهما، فلو استأجره واحد
للعمرة و آخر للحجّ، جاز ذلك.
إذا ثبت
هذا: فإنّ القرآن عندنا عبارة عن سياق الهدي مع الإحرام، و الجمهور فسّروه بإقران
إحرام العمرة بإحرام الحجّ[1]، و هو تفسير بعض
علمائنا[2]، فلو جوّزناه على هذا التفسير، فاستأجره شخص للحجّ و آخر
للعمرة و أذنا له في القران، جاز؛ لأنّه نسك مشروع مأذون فيه فيخرج به عن العهدة،
و لو قرن من غير إذنهما، فالوجه: الجواز أيضا، و يقع عنهما.
و قال بعض
الجمهور: و يردّ من نفقة كلّ واحد منهما نصفها؛ لأنّه جعل السفر عنهما بغير
إذنهما، و لو أذن له أحدهما دون الآخر، ردّ على من لم يأمره النصف.
و قال آخرون
منهم: إذا لم يأذنا، ضمن الجميع؛ لأنّه أمر بنسك مفرد و لم يأت به، فكان مخالفا،
كما لو أمره بالحجّ، فاعتمر[3].
و الجواب: أنّه
أتى بما أمر به، و إنّما خالف في الصفة، لا في الأصل، فأشبه من