responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 159

مسألة: من وجب عليه أحد النسكين لا غير، جاز له أن ينوب غيره في النسك الآخر

و يفعل هو ما وجب عليه عن نفسه، كمن وجب عليه العمرة، جاز له أن يحجّ عن غيره.

و كذا لو وجب عليه الحجّ لا غير، جاز له أن يعتمر؛ عملا بالأصل، و لا يجب عليه ردّ شي‌ء من الأجرة؛ لأنّه امتثل ما استؤجر له و أتى به، فيخرج عن العهدة.

و كذا من لم يجب عليه أحد النسكين، جاز له أن يؤجر نفسه عن شخصين لأدائهما، فلو استأجره واحد للعمرة و آخر للحجّ، جاز ذلك.

إذا ثبت هذا: فإنّ القرآن عندنا عبارة عن سياق الهدي مع الإحرام، و الجمهور فسّروه بإقران إحرام العمرة بإحرام الحجّ [1]، و هو تفسير بعض علمائنا [2]، فلو جوّزناه على هذا التفسير، فاستأجره شخص للحجّ و آخر للعمرة و أذنا له في القران، جاز؛ لأنّه نسك مشروع مأذون فيه فيخرج به عن العهدة، و لو قرن من غير إذنهما، فالوجه: الجواز أيضا، و يقع عنهما.

و قال بعض الجمهور: و يردّ من نفقة كلّ واحد منهما نصفها؛ لأنّه جعل السفر عنهما بغير إذنهما، و لو أذن له أحدهما دون الآخر، ردّ على من لم يأمره النصف.

و قال آخرون منهم: إذا لم يأذنا، ضمن الجميع؛ لأنّه أمر بنسك مفرد و لم يأت به، فكان مخالفا، كما لو أمره بالحجّ، فاعتمر [3].

و الجواب: أنّه أتى بما أمر به، و إنّما خالف في الصفة، لا في الأصل، فأشبه من‌


[1] المغني 3: 251، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 245، المبسوط للسرخسيّ 4: 25، المجموع 7:

17، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 116 و 118، بداية المجتهد 1: 334، التفسير الكبير 7: 142 و 143.

[2] نقله في المختلف: 259 عن ابن أبي عقيل.

[3] المغني 3: 191، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 192، المبسوط للسرخسيّ 4: 156.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست