responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 156

الفوات [1].

و لو قيل: له من الأجرة بنسبة ما فعله من أفعال الحجّ و يستعاد الباقي، كان وجها.

و لو أفسد الحجّ، وجب عليه القضاء على ما تقدّم، و لو أفسد القضاء، وجب عليه أن يأتي بقضاء آخر، كما يجب على المنوب لو فعل ذلك.

مسألة: قد بيّنّا أنّ الصرورة يجوز أن ينوب بشرط عدم الاستطاعة

، و ليس له ذلك معها على ما بيّنّاه [2].

إذا ثبت هذا: فإنّه إذا حجّ عن غيره و لم يكن مستطيعا، صحّ الحجّ و أجزأ عن المنوب على ما بيّنّاه أوّلا، فإذا وجد النائب بعد ذلك الاستطاعة، وجب عليه أن يحجّ عن نفسه حجّة الإسلام و لا يجزئه ما فعله عن غيره؛ لأنّها حجّة وقعت عن غيره، فلا تجزئ عنه، كما لو حجّ عن نفسه، فإنّه لا يجزئ عن غيره.

و يدلّ عليه: ما رواه آدم بن عليّ عن أبي الحسن عليه السلام: قال: «من حجّ عن إنسان و لم يكن له مال يحجّ به، أجزأت عنه حتّى يرزقه اللّه ما يحجّ به، و يجب عليه الحجّ» [3].

و لا يعارض ذلك: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «حجّ الصرورة يجزئ عنه و عمّن حجّ عنه» [4] لأنّ المراد به: ما دام معسرا، فإنّه يجزئ عنه، فإذا أيسر، وجب عليه الحجّ. و لأنّ المنوب‌


[1] المبسوط 1: 323، الخلاف 1: 476.

[2] يراجع: ص 102 و 110.

[3] التهذيب 5: 8 الحديث 20 و ص 411 الحديث 1431، الاستبصار 2: 144 الحديث 469 و ص 320 الحديث 1135، الوسائل 8: 38 الباب 21 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1.

[4] التهذيب 5: 411 الحديث 1432، الاستبصار 2: 320 الحديث 1136، الوسائل 8: 38 الباب 21 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست