إذا ثبت
هذا: فإنّه إذا حجّ عن غيره و لم يكن مستطيعا، صحّ الحجّ و أجزأ عن المنوب على ما
بيّنّاه أوّلا، فإذا وجد النائب بعد ذلك الاستطاعة، وجب عليه أن يحجّ عن نفسه حجّة
الإسلام و لا يجزئه ما فعله عن غيره؛ لأنّها حجّة وقعت عن غيره، فلا تجزئ عنه، كما
لو حجّ عن نفسه، فإنّه لا يجزئ عن غيره.
و يدلّ
عليه: ما رواه آدم بن عليّ عن أبي الحسن عليه السلام: قال: «من حجّ عن إنسان و لم
يكن له مال يحجّ به، أجزأت عنه حتّى يرزقه اللّه ما يحجّ به، و يجب عليه الحجّ»[3].
و لا يعارض
ذلك: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه
السلام، قال: «حجّ الصرورة يجزئ عنه و عمّن حجّ عنه»[4] لأنّ
المراد به: ما دام معسرا، فإنّه يجزئ عنه، فإذا أيسر، وجب عليه الحجّ. و لأنّ
المنوب