responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 155

- رحمه اللّه-: لا يقع عن المستأجر، سواء كان حيّا أو ميّتا و لا يستحقّ شيئا من الأجرة [1].

و قال الشافعيّ: إن كان المنوب حيّا، وقعت عن الأجير، و إن كان ميّتا، وقعت عن المنوب، و لا يستحقّ شيئا من الأجرة على كلّ حال [2].

احتجّ الشيخ: بأنّه لم يفعل ما استؤجر له، بل خالف، فيحتاج الإجزاء إلى دليل مع المخالفة [3].

و الأقرب عندي: أنّها تقع عن المنوب، سواء كان حيّا أو ميّتا؛ لأنّه نسك نوى به صرفه إلى غيره، فينصرف إليه.

نعم، لا يستحقّ الأجرة؛ لأنّه متبرّع بفعله؛ إذا التقدير أنّه لم يأذن له، بل في غيره، و الأجرة وقعت في مقابلة ما لم يفعل فيرجع إلى المستأجر، و قول الشافعيّ باطل؛ لما بيّنّا من جواز النيابة عن الحيّ، و قول الشيخ ضعيف؛ لأنّ المتبرّع تصحّ نيابته لكن لا يستحقّ أجرة.

مسألة: إذا أحصر الأجير، تحلّل بالهدي- على ما قلناه- و لا قضاء عليه

؛ لأنّه ليس في ذمّته حجّ يأتي به، و يبقى المستأجر على ما كان عليه، إن كان الحجّ واجبا، وجب عليه أن يستأجر من يأتي به، و إلّا كان تطوّعا.

و لو فاته الموقفان بتفريط منه، لزمه التحلّل بعمرة لنفسه، و يعيد الأجرة إن كان الزمان معيّنا.

و إن لم يكن بتفريط، قال الشيخ- رحمه اللّه-: يستحقّ أجرة المثل إلى حين‌


[1] الخلاف 1: 479 مسألة- 255.

[2] الأمّ 2: 129، المجموع 7: 134، الحاوي الكبير 4: 266.

[3] الخلاف 1: 479 مسألة- 255.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست