نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 157
لو تجدّدت له المكنة، وجب عليه الحجّ بنفسه على ما تقدّم، فالنائب
أولى.
و قد روى
الشيخ عن عمرو بن إلياس[1]، قال: حججت مع أبي و أنا صرورة، فقلت: أنا
أحبّ أن أجعل حجّتي عن أمّي فإنّها قد ماتت، قال: فقال لي: حتّى أسأل لك أبا عبد
اللّه عليه السلام، فقال إلياس لأبي عبد اللّه عليه السلام- و أنا أسمع-:
جعلت فداك
إنّ ابني هذا صرورة و قد ماتت أمّه فأحبّ أن يجعل حجّته لها أ فيجوز ذلك له؟ فقال
أبو عبد اللّه عليه السلام: «يكتب له و لها، و يكتب له ثواب أجر البرّ»[2].
و هذه
الرواية لا تدلّ على الإجزاء، فإنّ كتبة الثواب لا تعطي السقوط، و حينئذ يحتمل
أنّها تجزئ عن أمّه و يجب عليه هو الحجّ في ماله لنفسه؛ لرواية سعد بن أبي خلف عن
الكاظم عليه السلام و قد سلفت[3]. هذا إذا نوى
الحجّة عن والدته.
و أمّا إن
نواها عنه و عنها، قال الشيخ- رحمه اللّه-: تجزئ عنه و يستحقّ هو ثواب الحجّ و لا
يسقط عنها الفرض؛ لرواية عليّ بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام في الرجل يشرك[4] في حجّته
الأربعة و الخمسة من مواليه، فقال: «إن كانوا صرورة جميعهم فلهم أجر و لا يجزئ
عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإسلام،
[1]
عمرو بن إلياس البجليّ كوفيّ روى عن أبي عبد اللّه و أبي جعفر عليهما السلام و هو
أبو إلياس بن عمرو، روى عنه ابن جبلة، له كتاب قاله النجاشيّ، و عدّه الشيخ في
رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلا: عمرو بن إلياس الكوفيّ، و ابنه إلياس.
رجال
النجاشيّ: 288، رجال الطوسيّ: 247، معجم رجال الحديث 13: 86.
[2]
التهذيب 5: 412 الحديث 1434، الاستبصار 2: 321 الحديث 1138، الوسائل 8: 38 الباب
21 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 3.
[3]
التهذيب 5: 410 الحديث 1427، الاستبصار 2: 319 الحديث 1131، الوسائل 8: 121 الباب
5 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1، و قد تقدّمت الرواية في ص 112.