responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 157

لو تجدّدت له المكنة، وجب عليه الحجّ بنفسه على ما تقدّم، فالنائب أولى.

و قد روى الشيخ عن عمرو بن إلياس [1]، قال: حججت مع أبي و أنا صرورة، فقلت: أنا أحبّ أن أجعل حجّتي عن أمّي فإنّها قد ماتت، قال: فقال لي: حتّى أسأل لك أبا عبد اللّه عليه السلام، فقال إلياس لأبي عبد اللّه عليه السلام- و أنا أسمع-:

جعلت فداك إنّ ابني هذا صرورة و قد ماتت أمّه فأحبّ أن يجعل حجّته لها أ فيجوز ذلك له؟ فقال أبو عبد اللّه عليه السلام: «يكتب له و لها، و يكتب له ثواب أجر البرّ» [2].

و هذه الرواية لا تدلّ على الإجزاء، فإنّ كتبة الثواب لا تعطي السقوط، و حينئذ يحتمل أنّها تجزئ عن أمّه و يجب عليه هو الحجّ في ماله لنفسه؛ لرواية سعد بن أبي خلف عن الكاظم عليه السلام و قد سلفت [3]. هذا إذا نوى الحجّة عن والدته.

و أمّا إن نواها عنه و عنها، قال الشيخ- رحمه اللّه-: تجزئ عنه و يستحقّ هو ثواب الحجّ و لا يسقط عنها الفرض؛ لرواية عليّ بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام في الرجل يشرك [4] في حجّته الأربعة و الخمسة من مواليه، فقال: «إن كانوا صرورة جميعهم فلهم أجر و لا يجزئ عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإسلام،


[1] عمرو بن إلياس البجليّ كوفيّ روى عن أبي عبد اللّه و أبي جعفر عليهما السلام و هو أبو إلياس بن عمرو، روى عنه ابن جبلة، له كتاب قاله النجاشيّ، و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام قائلا: عمرو بن إلياس الكوفيّ، و ابنه إلياس.

رجال النجاشيّ: 288، رجال الطوسيّ: 247، معجم رجال الحديث 13: 86.

[2] التهذيب 5: 412 الحديث 1434، الاستبصار 2: 321 الحديث 1138، الوسائل 8: 38 الباب 21 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 3.

[3] التهذيب 5: 410 الحديث 1427، الاستبصار 2: 319 الحديث 1131، الوسائل 8: 121 الباب 5 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1، و قد تقدّمت الرواية في ص 112.

[4] بعض النسخ: يشترك، كما في الاستبصار.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست