نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 152
و قال الشافعيّ: العقد باطل، فإن حجّ، استحقّ أجرة المثل[1]. و الاستدلال من الطرفين ما تقدّم.
مسألة: إذا استأجر اثنان
شخصا ليحجّ عنهما حجّة واحدة، فأحرم عنهما، لم يصحّ إحرامه عنهما و لا عن واحد
منهما
؛ لأنّ
الحجّة الواحدة لا تقع عن شخصين، و ليس أحدهما أولى بها من صاحبه، و لا ينعقد عن
نفسه؛ لأنّه لم ينوها عنه، بل عنهما، فانقلابها إليه يحتاج إلى دليل، هذا قول
الشيخ- رحمه اللّه، قال: و عدم صحّتها عنهما و عن واحد منهما بلا خلاف، و لا يصحّ
عندنا إحرامه عن نفسه و لا ينقلب إليه[2]. و قال الشافعيّ:
ينقلب الإحرام إليه[3].
و استدلّ
الشيخ- رحمه اللّه-: بما تقدّم من الاحتياج إلى دليل، و بأنّ شرط الإحرام النيّة،
فإذا لم ينو عن نفسه، فقد تجرّد عن نيّته[4]، فلا يقع مجزئا[5]؛ لقوله
عليه السلام: «و لا عمل إلّا بنيّة»[6].
و لو قيل:
إن كانت الحجّة مندوبة، صحّ؛ لأنّه طاعة تصحّ النيابة فيها عن واحد فتصحّ عن
اثنين.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن موسى