responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 152

و قال الشافعيّ: العقد باطل، فإن حجّ، استحقّ أجرة المثل [1]. و الاستدلال من الطرفين ما تقدّم.

مسألة: إذا استأجر اثنان شخصا ليحجّ عنهما حجّة واحدة، فأحرم عنهما، لم يصحّ إحرامه عنهما و لا عن واحد منهما

؛ لأنّ الحجّة الواحدة لا تقع عن شخصين، و ليس أحدهما أولى بها من صاحبه، و لا ينعقد عن نفسه؛ لأنّه لم ينوها عنه، بل عنهما، فانقلابها إليه يحتاج إلى دليل، هذا قول الشيخ- رحمه اللّه، قال: و عدم صحّتها عنهما و عن واحد منهما بلا خلاف، و لا يصحّ عندنا إحرامه عن نفسه و لا ينقلب إليه [2]. و قال الشافعيّ: ينقلب الإحرام إليه [3].

و استدلّ الشيخ- رحمه اللّه-: بما تقدّم من الاحتياج إلى دليل، و بأنّ شرط الإحرام النيّة، فإذا لم ينو عن نفسه، فقد تجرّد عن نيّته [4]، فلا يقع مجزئا [5]؛ لقوله عليه السلام: «و لا عمل إلّا بنيّة» [6].

و لو قيل: إن كانت الحجّة مندوبة، صحّ؛ لأنّه طاعة تصحّ النيابة فيها عن واحد فتصحّ عن اثنين.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن موسى‌


[1] نقله عنه الشيخ في الخلاف 1: 478 مسألة- 253.

[2] المبسوط 2: 323، الخلاف 1: 475- 476 مسألة- 240- 241.

[3] الأمّ 2: 125، المجموع 7: 138.

[4] أكثر النسخ: نيّة، مكان: نيّته.

[5] الخلاف 1: 475 مسألة- 240.

[6] الكافي 2: 84 الحديث 1، أمالي الطوسيّ 2: 203، التهذيب 4: 186 الحديث 520، الوسائل 1:

33 الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات الحديث 1. و من طريق العامّة، ينظر: كنز العمّال 15: 911 الحديث 43574.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست