نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 153
عليه السلام عن الرجل شرّك في حجّة[1] الأربعة و الخمسة من مواليه، فقال: «إن كانوا صرورة
جميعا، فلهم أجر، و لا يجزئ عنهم من حجّة الإسلام، و الحجّة للذي حجّ»[2].
و هذه
الرواية توافق قول الشافعيّ من انقلاب الحجّة إلى النائب، أمّا لو كانت الحجّتان
واجبتين، فإنّه لا تصحّ الواحدة عنهما قولا واحدا.
مسألة: إذا أحرم الأجير عن
نفسه و عمّن استأجره، قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا ينعقد الإحرام عنهما و لا عن
واحد منهما
[3]. و قال
الشافعيّ: ينعقد عن نفسه و لا يصحّ عن غيره[4].
لنا: أنّ من
شرط الإحرام النيّة، فإذا لم ينو عن نفسه، لم يصحّ عنه، كما لا يصحّ عن المستأجر.
و تحقيقه:
أنّ مجامعة غيره في النيّة إن كان مبطلا للنيّة اشترك[5] في
النائبين و لم ينعقد عن واحد منهما؛ لتجرّد الفعل عن النيّة، و إن لم يكن مبطلا،
لم يتخصّص الوقوع بالأجير.
احتجّ
الشافعيّ: بأنّ الإحرام ينعقد و لا يصحّ عن غيره، فيقع عن نفسه، كالصرورة.
و الجواب:
المنع من انعقاد الإحرام.
مسألة: إذا استأجره ليحجّ
عنه في سنة معيّنة، فحصلت شرائط الحجّ