responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 153

عليه السلام عن الرجل شرّك في حجّة [1] الأربعة و الخمسة من مواليه، فقال: «إن كانوا صرورة جميعا، فلهم أجر، و لا يجزئ عنهم من حجّة الإسلام، و الحجّة للذي حجّ» [2].

و هذه الرواية توافق قول الشافعيّ من انقلاب الحجّة إلى النائب، أمّا لو كانت الحجّتان واجبتين، فإنّه لا تصحّ الواحدة عنهما قولا واحدا.

مسألة: إذا أحرم الأجير عن نفسه و عمّن استأجره، قال الشيخ- رحمه اللّه-: لا ينعقد الإحرام عنهما و لا عن واحد منهما

[3]. و قال الشافعيّ: ينعقد عن نفسه و لا يصحّ عن غيره [4].

لنا: أنّ من شرط الإحرام النيّة، فإذا لم ينو عن نفسه، لم يصحّ عنه، كما لا يصحّ عن المستأجر.

و تحقيقه: أنّ مجامعة غيره في النيّة إن كان مبطلا للنيّة اشترك [5] في النائبين و لم ينعقد عن واحد منهما؛ لتجرّد الفعل عن النيّة، و إن لم يكن مبطلا، لم يتخصّص الوقوع بالأجير.

احتجّ الشافعيّ: بأنّ الإحرام ينعقد و لا يصحّ عن غيره، فيقع عن نفسه، كالصرورة.

و الجواب: المنع من انعقاد الإحرام.

مسألة: إذا استأجره ليحجّ عنه في سنة معيّنة، فحصلت شرائط الحجّ

من‌


[1] بعض النسخ: حجّه، و في المصادر: حجّته.

[2] التهذيب 5: 413 الحديث 1435، الاستبصار 2: 322 الحديث 1139، الوسائل 8: 143 الباب 28 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 5.

[3] المبسوط 1: 323، الخلاف 1: 478 مسألة- 241.

[4] الأمّ 2: 125، حلية العلماء 3: 249، المجموع 7: 138، الحاوي الكبير 4: 271.

[5] آل، خا و ر: أشرك.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست