و قال
الشافعيّ: الإجارة باطلة؛ لأنّها مجهولة، فإن حجّ أو اعتمر، استحقّ أجرة المثل[5].
احتجّ
الشيخ- رحمه اللّه-: بأنّه يخيّر بين الحجّ و العمرة بأجرة معلومة و ليس بمجهول و
لا مانع يمنع منه، فمن ادّعى المنع، فعليه الدلالة[6].
و الوجه أن
نقول: إن كان هذا عقد إجارة، فالقول ما قاله الشافعيّ، و إن كان جعالة، فالقول قول
الشيخ- رحمه اللّه-.
الثالث: لو قال: من حجّ
عنّي، فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم، كان صحيحا
و يكون
المستأجر مخيّرا في إعطائه أيّها شاء.
[1]
الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 71، المجموع 7: 122، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 51 و
52، الحاوي الكبير 4: 275.
[2] ينظر:
سنن البيهقيّ 6: 79 و 166، و ج 7: 249، كنز العمّال 4: 363 الحديث 10917- 10919،
المعجم الكبير للطبرانيّ 4: 275 الحديث 4404. في الجميع: «المسلمون» بدل:
«المؤمنون».