responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 151

و قال المزنيّ: الإجارة فاسدة و له أجرة المثل [1].

احتجّ الشيخ- رحمه اللّه-: بأنّه شرط و جزاء محض، و لا مانع يمنع منه، فيكون صحيحا.

و لقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «المؤمنون عند شروطهم» [2]. [3]

الثاني: لو قال: حجّ عنّي أو اعتمر بمائة، قال الشيخ: إنّه يكون صحيحا

، فمتى حجّ أو اعتمر استحقّ المائة [4].

و قال الشافعيّ: الإجارة باطلة؛ لأنّها مجهولة، فإن حجّ أو اعتمر، استحقّ أجرة المثل [5].

احتجّ الشيخ- رحمه اللّه-: بأنّه يخيّر بين الحجّ و العمرة بأجرة معلومة و ليس بمجهول و لا مانع يمنع منه، فمن ادّعى المنع، فعليه الدلالة [6].

و الوجه أن نقول: إن كان هذا عقد إجارة، فالقول ما قاله الشافعيّ، و إن كان جعالة، فالقول قول الشيخ- رحمه اللّه-.

الثالث: لو قال: من حجّ عنّي، فله عبد أو دينار أو عشرة دراهم، كان صحيحا

و يكون المستأجر مخيّرا في إعطائه أيّها شاء.


[1] الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 71، المجموع 7: 122، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 51 و 52، الحاوي الكبير 4: 275.

[2] ينظر: سنن البيهقيّ 6: 79 و 166، و ج 7: 249، كنز العمّال 4: 363 الحديث 10917- 10919، المعجم الكبير للطبرانيّ 4: 275 الحديث 4404. في الجميع: «المسلمون» بدل: «المؤمنون».

[3] التهذيب 7: 371، الاستبصار 3: 232، الخلاف 1: 475 مسألة- 238 و ص 478 مسألة- 251.

[4] المبسوط 1: 325، الخلاف 1: 478 مسألة- 252.

[5] الأمّ 2: 130، المجموع 7: 122 و 123، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 49 و 52، مغني المحتاج 1: 470.

[6] الخلاف 1: 478 مسألة- 252.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست