responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 150

و إن أقام بمكّة أكثر من مدّة القصر بعد إمكان السفر للرجوع، أنفق من ماله؛ لأنّه غير مأذون فيه، فأمّا من لا يمكنه الخروج قبل ذلك، فله النفقة، لأنّه مأذون فيه، و له نفقة الرجوع.

و إن مرض في الطريق فعاد، فله نفقة رجوعه؛ لأنّه لا بدّ له منه حصل بغير تفريطه، فأشبه ما لو قطع عليه الطريق أو صدّ.

و إن قال: خفت أن أمرض فرجعت، فعليه الضمان؛ لأنّه مجرّد و هم [1].

و هذه الفروع قد تتأتّى على مذهبنا فيما إذا استنابه من غير عقد إجارة.

مسألة: قد بيّنّا أنّ الاستئجار على الحجّ صحيح، فيشترط فيه العلم بالعوض و تعيّن مقداره، كالإجارة

[2]. فلو قال له: حجّ عنّي بنفقتك، كانت الإجارة باطلة، و به قال الشافعيّ [3].

و قال أبو حنيفة: الإجارة صحيحة [4].

لنا: أنّ الأجرة مجهولة فلا تنعقد الإجارة معها.

و كذا البحث لو قال: حجّ عنّي بما شئت، و إذا فسدت الإجارة، فإن حجّ عنه، وجب له أجرة المثل و صحّت الحجّة عن المستأجر.

فروع:

الأوّل: لو قال: أوّل من يحجّ عنّي فله مائة، كانت جعالة صحيحة.


[1] الجامع الصغير للشيبانيّ: 166، المبسوط للسرخسيّ 4: 148 و 158، بدائع الصنائع 4: 191، شرح فتح القدير 3: 70، تبيين الحقائق 2: 423- 424 و 427، مجمع الأنهر 1: 308، المغني 3:

186- 189، الشرح الكبير بهامش المغني 1: 185- 187.

[2] يراجع: ص 130.

[3] الأمّ 2: 129- 130، المهذّب للشيرازيّ 1: 399، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 49.

[4] نقله عنه الشيخ في الخلاف 1: 478 مسألة- 250، و المحقّق في المعتبر 2: 775.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست