نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 150
و إن أقام بمكّة أكثر من مدّة القصر بعد إمكان السفر للرجوع، أنفق من
ماله؛ لأنّه غير مأذون فيه، فأمّا من لا يمكنه الخروج قبل ذلك، فله النفقة، لأنّه
مأذون فيه، و له نفقة الرجوع.
و إن مرض في
الطريق فعاد، فله نفقة رجوعه؛ لأنّه لا بدّ له منه حصل بغير تفريطه، فأشبه ما لو
قطع عليه الطريق أو صدّ.
و إن قال:
خفت أن أمرض فرجعت، فعليه الضمان؛ لأنّه مجرّد و هم[1].
و هذه
الفروع قد تتأتّى على مذهبنا فيما إذا استنابه من غير عقد إجارة.
مسألة: قد بيّنّا أنّ
الاستئجار على الحجّ صحيح، فيشترط فيه العلم بالعوض و تعيّن مقداره، كالإجارة
[2]. فلو قال
له: حجّ عنّي بنفقتك، كانت الإجارة باطلة، و به قال الشافعيّ[3].
و كذا البحث
لو قال: حجّ عنّي بما شئت، و إذا فسدت الإجارة، فإن حجّ عنه، وجب له أجرة المثل و
صحّت الحجّة عن المستأجر.
فروع:
الأوّل: لو قال: أوّل من
يحجّ عنّي فله مائة، كانت جعالة صحيحة.
[1]
الجامع الصغير للشيبانيّ: 166، المبسوط للسرخسيّ 4: 148 و 158، بدائع الصنائع 4:
191، شرح فتح القدير 3: 70، تبيين الحقائق 2: 423- 424 و 427، مجمع الأنهر 1: 308،
المغني 3: