responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 149

عليه السلام عن الرجل يعطى الحجّة يحجّ بها [و يوسّع على نفسه] [1] فيفضل منها، أ يردّها؟ قال: «لا، هو له» [2].

و لأنّ عقد الإجارة تسبّب لتملّك الأجرة مع الإتيان بالفعل المشترط، و قد وجد السبب فيوجد المسبّب.

و كذلك يستحبّ للمستأجر أن يتمّ للأجير لو أعوزته الأجرة؛ لما فيه من المساعدة على الطاعة للمؤمن، و التعاون على البرّ و التقوى و الرفق على أفضل العبادات، و ليس بواجب؛ عملا بالأصل.

أمّا أبو حنيفة: فإنّه منع من الإجارة، فيكون الأجير نائبا محضا، و ما يدفع إليه من المال لكونه نفقة لطريقه.

فلو مات أو أحصر أو ضلّ الطريق أو صدّ، لم يلزمه الضمان لما أنفق عليه؛ لأنّه إنفاق بإذن صاحب المال.

فإذا ناب عنه آخر، فإنّه يحجّ من حين بلغ النائب الأوّل؛ لأنّه حصل قطع هذه المسافة بمال المنوب عنه، فلم يكن عليه الإنفاق دفعة أخرى، و يردّ النائب ما فضل معه من المال، و لا يسرف و لا يقتر على نفسه و لا يمشي و لا يدعو إلى طعامه و لا يتفضّل، أمّا لو أعطاه ألفا و قال: حجّ بهذه، كان له أن يتوسّع فيها، و إن [3] فضل شي‌ء فهو له.

و لو سلك النائب طريقا يمكنه سلوك أقرب منه، كان الفاضل من النفقة في ماله، و إن تعجّل عجلة يمكنه تركها، فكذلك.


[1] أثبتناها من المصدر.

[2] الكافي 4: 314 الحديث 1، التهذيب 5: 415 الحديث 1443، الوسائل 8: 126 الباب 10 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 2. في المصادر: «لا، هي له».

[3] آل، خا و ق: فإن.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست