و في رواية
معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «الكبير يحمل و يطاف به، و
المبطون يرمى عنه و يطاف عنه»[2] و قد سلف البحث في
ذلك[3].
مسألة: قد بيّنّا أنّ
الأجير يملك الأجرة بالعقد
[4]. إذا ثبت
هذا: فإنّه يستحبّ له أن يعيد فاضل الأجرة عن مئونته؛ ليكون قصده بالحجّ القربة لا
العوض[5]، و ليس ذلك بلازم؛ لما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه عليه
السلام، قلت: أعطيت الرجل دراهم يحجّ بها عنّي، ففضل منها شيء فلم يردّه عليّ،
قال: «هو له و لعلّه ضيّق على نفسه»[6].
و عن محمّد
بن عبد اللّه[7] القمّيّ[8]، عن الرضا عليه
السلام، قال: سألته
[1]
التهذيب 5: 123 الحديث 403، الاستبصار 2: 226 الحديث 779، الوسائل 9: 458 الباب 49
من أبواب الطواف الحديث 1.
[2]
التهذيب 5: 125 الحديث 409، الاستبصار 2: 226 الحديث 780، الوسائل 9: 459 الباب 49
من أبواب الطواف الحديث 6.
[8] محمّد بن
عبد اللّه القمّيّ، و في بعض النسخ: عبيد اللّه القمّيّ، و الموجود في كتب الحديث
و الرجال:
محمّد بن
عبد اللّه و محمّد بن عبيد اللّه و كلاهما يرويان عن الرضا عليه السلام و روى
عنهما أحمد بن محمّد بن أبي نصر و لكنّ الملقّب بالقمّيّ هو محمّد بن عبد اللّه و
لعلّه الأظهر. ترجم له في الجزء الأوّل ص 197.
معجم رجال
الحديث 16: 271، 299 و 350.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 148