و كذا يجوز
للحاضر غير المتمكّن من الطواف؛ لعدم تمكّنه من الطهارة، بأن يكون مريضا لا يستمسك
الطهارة فإنّه يطاف عنه، و لو استمسك، طيف به.
أمّا مع
تمكّنه من الطهارة؛ فلأنّه يمكن أن يطاف به، و ليس الطواف ماشيا شرطا، فإنّ الراكب
يجوز طوافه، كالماشي، و قد طاف النبيّ صلّى اللّه عليه و آله راكبا ناقته، و لا
فرق بين أن يكون الحامل إنسانا أو غيره.
و يدلّ
عليه: ما تقدّم في حديث محمّد بن الهيثم التميميّ عن أبيه: قد حملت زوجتي في شقّ
المحمل، أنا في جانب و الخادم في جانب، و طفت بها طواف الفريضة و اعتددت به لنفسي
ثمّ عرضت[2] ذلك على أبي عبد اللّه عليه السلام، فقال: