responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 147

فكان كالعاجز عن الحجّ.

و يدلّ عليه أيضا: ما رواه الشيخ عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عمّن حدّثه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قلت: الرجل يطوف عن الرجل و هما مقيمان بمكّة؟

قال: «لا، و لكن يطوف عن الرجل و هو غائب» قلت: و كم قدر الغيبة؟ قال:

«عشرة أميال» [1].

و كذا يجوز للحاضر غير المتمكّن من الطواف؛ لعدم تمكّنه من الطهارة، بأن يكون مريضا لا يستمسك الطهارة فإنّه يطاف عنه، و لو استمسك، طيف به.

أمّا مع تمكّنه من الطهارة؛ فلأنّه يمكن أن يطاف به، و ليس الطواف ماشيا شرطا، فإنّ الراكب يجوز طوافه، كالماشي، و قد طاف النبيّ صلّى اللّه عليه و آله راكبا ناقته، و لا فرق بين أن يكون الحامل إنسانا أو غيره.

و يدلّ عليه: ما تقدّم في حديث محمّد بن الهيثم التميميّ عن أبيه: قد حملت زوجتي في شقّ المحمل، أنا في جانب و الخادم في جانب، و طفت بها طواف الفريضة و اعتددت به لنفسي ثمّ عرضت [2] ذلك على أبي عبد اللّه عليه السلام، فقال:

« [قد] [3] أجزأ عنك» [4].

أمّا المبطون، فإنّه يطاف عنه؛ لعدم تمكّنه من الطهارة، و كذا المغمى عليه؛ لعدم تمكّنه منها و من النيّة المشترطة في الطواف؛ لما تقدّم [5].

و لما رواه حريز بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «المريض‌


[1] التهذيب 5: 419 الحديث 1455، الوسائل 8: 134 الباب 18 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 3.

[2] أكثر النسخ: أعرضت، و في المصدر: ثمّ لقيت أبا عبد اللّه عليه السلام، فوصفت له ما صنعته.

[3] أثبتناها من المصدر.

[4] التهذيب 5: 398 الحديث 1385، الوسائل 9: 459 الباب 50 من أبواب الطواف الحديث 1.

[5] يراجع: الجزء العاشر: 383.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست