responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 146

و ليس بمعتمد؛ لأنّه عقد صحيح لازم من الطرفين، فتجدّد الفسخ يحتاج إلى دليل و لم يثبت، و ليس جواز الفسخ لنفع المستأجر أولى من عدمه بعد لزومه و ملك الإجارة لنفع الأجير.

إذا ثبت هذا: فإنّ الأجير يجب عليه الإتيان بالحجّ في أوّل أوقات الإمكان، فإذا أحرم في السنة الثانية عن المستأجر، صحّ حجّه عمّن استأجره.

أمّا لو عيّن له سنة بعد سنة الإجارة، فإنّه يصحّ عندنا، كمن يستأجر غيره ليحجّ عنه في العام الثاني أو الثالث، خلافا للشافعيّ على ما يأتي.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه-: إذا أخذ الأجير حجّة عن غيره، لم يكن له أن يأخذ حجّة أخرى حتّى يقضي التي أخذها

[1]. و نحن نقول: إن استأجره الأوّل لسنة معيّنة، لم يكن له أن يؤجر نفسه بغيره تلك السنة بعينها؛ لأنّ فعله صار مستحقّا للأوّل، فلا يجوز صرفه إلى غيره.

و إن استأجره الأوّل مطلقا، فإن استأجره الثاني للسنة الأولى، ففي صحّة الإجارة نظر، أقربه: عدم الجواز؛ لأنّه و إن كانت الإجارة الأولى غير معيّنة بزمان، لكن يجب إتيانها في السنة الأولى، فلا يجوز حينئذ صرف العمل فيها إلى غيره، و إن استأجره للسنة الثانية أو مطلقا، جاز.

و لو استأجره الأوّل لسنة ثالثة، جاز للثاني أن يستأجره مطلقا و أن يستأجره للسنة الأولى؛ عملا بالأصل السالم عن معارضة تصادم العقدين في سنة واحدة.

مسألة: لا يجوز لحاضر مكّة المتمكّن من الطواف الاستنابة فيه

؛ لأنّه عبادة بدنيّة يمكن الإتيان بها مباشرة، فلا يجوز الاستنابة فيها، كالحجّ.

و لو كان غائبا، جاز له أن يستنيب فيه؛ لأنّه حينئذ غير متمكّن من الطواف،


[1] المبسوط 1: 326، النهاية: 278.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست