responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 145

و قال الشافعيّ: لا يجوز أن يقع في غير أشهر الحجّ إلّا مع الاحتياج إلى التلبّس بالسعي قبل أشهره، كالبعيد و الماشي؛ لأنّ العقد من شرطه إيصاله بالعمل؛ لأنّه يفتقر إلى إمكان التسليم، أو التسبّب إليه في الحال [1].

و نحن نمنع ذلك على ما يأتي في باب الإجارة إن شاء اللّه تعالى.

إذا ثبت هذا: فإن فعل الأجير الحجّ في السنة المعيّنة، برئت ذمّته، و إن لم يفعل، بطلت الإجارة؛ لأنّها تعيّنت بهذه السنة و لم يفعله فيها، فيبطل، كما لو استأجر دارا شهرا معيّنا فلم يسلّمها حتّى فات الشهر.

مسألة: و لو استأجره مطلقا، بأن يقول: أستأجرك لتحجّ عنّي و لم يعيّن زمانا، فإنّه يصحّ

؛ لأنّها إجارة على فعل معلوم، فكانت [2] صحيحة.

إذا ثبت هذا: فإنّها تقتضي التعجيل و الإتيان بها على الفور، فلو أخّرها الأجير لم تنفسخ الإجارة؛ لأنّها وقعت في الذمّة، فلا تبطل بالتأخير، و ليس للمستأجر الفسخ مع التأخير، سواء قبض الأجير مال الإجارة أو لم يقبضها، و سواء كان المستأجر حيّا معضوبا أو وصيّ ميّت.

و قال بعض الشافعيّة: إن كان المستأجر وصيّ ميّت، أو حيّا كما عن ميّت، أو وارثه، لم يكن له الفسخ؛ لأنّه لا منفعة له في فسخه، لأنّه لا يجوز له التصرّف في الأجرة. و إن كان المستأجر حيّا معضوبا، جاز له الفسخ؛ لأنّه ينتفع بالأجرة و يتصرّف فيها إلى السنة القابلة [3].


[1] المهذّب للشيرازيّ 1: 400، المجموع 7: 120، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 49، مغني المحتاج 1: 470.

[2] أكثر النسخ: و كانت.

[3] المهذّب للشيرازيّ 1: 399، المجموع 7: 126 و 128، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 53، الحاوي الكبير 4: 269.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست