نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 145
و قال الشافعيّ: لا يجوز أن يقع في غير أشهر الحجّ إلّا مع الاحتياج
إلى التلبّس بالسعي قبل أشهره، كالبعيد و الماشي؛ لأنّ العقد من شرطه إيصاله
بالعمل؛ لأنّه يفتقر إلى إمكان التسليم، أو التسبّب إليه في الحال[1].
و نحن نمنع
ذلك على ما يأتي في باب الإجارة إن شاء اللّه تعالى.
إذا ثبت
هذا: فإن فعل الأجير الحجّ في السنة المعيّنة، برئت ذمّته، و إن لم يفعل، بطلت
الإجارة؛ لأنّها تعيّنت بهذه السنة و لم يفعله فيها، فيبطل، كما لو استأجر دارا
شهرا معيّنا فلم يسلّمها حتّى فات الشهر.
مسألة: و لو استأجره مطلقا،
بأن يقول: أستأجرك لتحجّ عنّي و لم يعيّن زمانا، فإنّه يصحّ
إذا ثبت
هذا: فإنّها تقتضي التعجيل و الإتيان بها على الفور، فلو أخّرها الأجير لم تنفسخ
الإجارة؛ لأنّها وقعت في الذمّة، فلا تبطل بالتأخير، و ليس للمستأجر الفسخ مع
التأخير، سواء قبض الأجير مال الإجارة أو لم يقبضها، و سواء كان المستأجر حيّا
معضوبا أو وصيّ ميّت.
و قال بعض
الشافعيّة: إن كان المستأجر وصيّ ميّت، أو حيّا كما عن ميّت، أو وارثه، لم يكن له
الفسخ؛ لأنّه لا منفعة له في فسخه، لأنّه لا يجوز له التصرّف في الأجرة. و إن كان
المستأجر حيّا معضوبا، جاز له الفسخ؛ لأنّه ينتفع بالأجرة و يتصرّف فيها إلى السنة
القابلة[3].
[1]
المهذّب للشيرازيّ 1: 400، المجموع 7: 120، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 49، مغني
المحتاج 1: 470.