responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 144

و يدلّ عليه: ما رواه عمر بن عيسى [1] عن الرضا عليه السلام، قال: قلت: ما تقول في الرجل يعطى الحجّة فيدفعها إلى غيره؟ قال: «لا بأس» [2]. و لا يجوز صرف هذه الرواية إلى المعيّنة.

و لأنّه فعل ما شرط عليه، فاستحقّ الأجرة، كما لو باشر الفعل.

فرع: لو أمره بالاستئجار، لم يكن له أن يحجّ عن نفسه

؛ لأنّه غير ما أذن له فيه.

مسألة: إذا استأجره ليحجّ عنه، فإن عيّن السنة المتّصلة بالعقد، صحّ إجماعا

بشرط أن يكون الأجير متمكّنا من التلبّس بالإحرام في أشهر الحجّ، أمّا لو لم يتمكّن من الإتيان به في تلك السنة، فإنّه يكون باطلا، كمن استأجر غيره و هو بالعراق في مستهلّ [3] ذي الحجّة ليحجّ عنه في تلك السنة، فإنّه يتعذّر على الأجير فعله فيه، فتنفسخ الإجارة؛ لأنّه عقد على ما لا يمكن فعله؛ إذ لا يصحّ شرعا.

أمّا لو استأجره و هو متمكّن من الإتيان بها في تلك السنة، فإنّه تصحّ الإجارة، سواء وقع العقد في أشهر الحجّ أو في غير أشهره، و إذا عقد في غير أشهر الحجّ، فسواء أمكنه الشروع في أشهر الحجّ، أو احتاج إلى التقدّم بالشروع، بأن تكون البلاد القاصية، أو استأجره ماشيا و يكون المشاة يخرجون قبل أشهر الحجّ.


[1] كذا في النسخ، و في المصادر: عثمان بن عيسى و هو الصحيح، قال السيّد الخوئيّ في ترجمة عمر بن عيسى: روى عن سماعة و روى عنه الحسين بن سعيد في التهذيب 7: 54 الحديث 233، ثمّ قال: كذا في الطبعة القديمة على نسخة، و في نسخة أخرى منه: عثمان بن عيسى، و هو الصحيح الموافق للوافي و الوسائل بقرينة سائر الروايات، معجم رجال الحديث 13: 56.

[2] الكافي 4: 309 الحديث 2، التهذيب 5: 417 الحديث 1449، الوسائل 8: 129 الباب 14 من أبواب النيابة في الحجّ الحديث 1.

[3] د: شهر، مكان: مستهلّ.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست