نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 143
أمّا كلام أبي حنيفة فهو ضعيف؛ لأنّ الواجب عليه الحجّ و قد فعله.
إذا عرفت
هذا: ففي ردّ التفاوت حينئذ إشكال من وجهين:
أحدهما: أن
يقال: حجّة من العراق أحرم بها من الميقات، كم يستحقّ الفاعل؟
فإذا قيل:
مائة، فيقال: حجّة من العراق أحرم بها من مكّة، كم يستحقّ الفاعل؟ فإذا قيل:
تسعين، رجع المستأجر بالعشر.
الثاني: أن
يقال: حجّة من العراق و حجّة من مكّة و يؤخذ من الأجرة بقدر التفاوت؛ لأنّ سفره
كان لنفسه.
و الأوّل:
أقرب؛ لأنّا لا نعلم أنّ سفره كان لنفسه. و لأنّه لو عاد إلى الميقات و أحرم منه،
استحقّ جميع الأجرة. و لأنّ الأجرة وقعت على الأفعال و قد حصلت.
مسألة: الإجارة على الحجّ
على ضربين: معيّنة و في الذمّة.
فالمعيّنة:
أن يقول له: استأجرتك لتحجّ عنّي بكذا و كذا، فهاهنا يتعيّن على الأجير فعلها
مباشرة، و لا يجوز له أن يستنيب غيره؛ لأنّ الإجارة وقعت على فعله بنفسه، و لو
قال: على أن تحجّ عنّي بنفسك، كان تأكيدا؛ لأنّ إضافة الفعل إليه في الصورة الأولى
تكفي في ذلك.
فلو استأجر
النائب غيره، لم تنعقد الأجرة، و لو استعان بغيره في الحجّ عن المستأجر، صحّ الحجّ
عنه و لم يستحقّ الحاجّ أجرة و لا المستأجر الأوّل.
و أمّا التي
في الذمّة: بأن يستأجره ليحصل له حجّة، فيقول: استأجرتك لتحصل لي حجّة و يكون قصده
تحصيل النيابة مطلقا، سواء كانت الحجّة الصادرة عنه من الأجير أو من غيره، فإنّ
هذا صحيح و يجوز للأجير أن يستنيب فيها؛ لأنّه كالمأذون له في فعل ما استؤجر فيه
لغيره، و كان ذلك كما لو صرّح له بالاستنابة.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 143