نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 142
حجّ من غيره، فقد فعل غير ما أمر به، و إجزاؤه عنه يحتاج إلى دليل،
فأمّا مع التعذّر، فلا خلاف في إجزائه، و إيجاب الدم عليه يحتاج إلى دليل[1].
و احتجّ
الشافعيّ: بأنّه قد أتى بحجّ صحيح، و إنّما أخلّ بما يجبره الدم، فلا تسقط أجرته[2].
و احتجّ أبو
حنيفة: بأنّه أدّى بالسفر غير المأمور به و فعل الحجّ من غير سفر[3].
و نحن ننازع
الشيخ هاهنا و نقول: إن كان قد استأجره للحجّ مطلقا من غير تعيين الميقات و قد أتى
به، فاستحقّ الأجرة مطلقا- كما قال الشافعيّ- اللهمّ إلّا أن نقول: إنّ الاستئجار
مطلقا ينصرف إلى الإحرام من العراق مثلا، فيكون حكمه حكم ما إذا عيّن الميقات،
فنقول: إنّ تعيّن الميقات عندك ليس بشرط، بل ينصرف إلى أحد المواقيت الشرعيّة التي
من جملتها مكّة، و كذا جوّزت العدول عن الطريق الذي شرط عليه سلوكها، فإن تضمّن
الشرط الإحرام من ميقات أهل تلك الطريق، سلّمنا أنّ الميقات يتعيّن، لكنّا نقول:
لم قلت: إنّه مع التعيين لا يجزئه الحجّ لو أخلّ به مع التمكّن؟ و هل هذا إلّا
بمنزلة من استؤجر على عملين فعل أحدهما، فإنّه ينبغي أن يسقط من الأجرة بنسبة ما
عمله؟ سلّمنا، لكن ينبغي أن لا يجزئه و إن لم يتمكّن؛ لأنّه فرّط بالإحرام من وقته
مع تمكّنه من الإتيان به و صرفه إلى نفسه.
و الوجه
عندي حينئذ: إجزاء الحجّ مطلقا و ردّ التفاوت- كما قال الشافعيّ[4]- إن عيّن
له الميقات، و إلّا فلا.