responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 142

حجّ من غيره، فقد فعل غير ما أمر به، و إجزاؤه عنه يحتاج إلى دليل، فأمّا مع التعذّر، فلا خلاف في إجزائه، و إيجاب الدم عليه يحتاج إلى دليل [1].

و احتجّ الشافعيّ: بأنّه قد أتى بحجّ صحيح، و إنّما أخلّ بما يجبره الدم، فلا تسقط أجرته [2].

و احتجّ أبو حنيفة: بأنّه أدّى بالسفر غير المأمور به و فعل الحجّ من غير سفر [3].

و نحن ننازع الشيخ هاهنا و نقول: إن كان قد استأجره للحجّ مطلقا من غير تعيين الميقات و قد أتى به، فاستحقّ الأجرة مطلقا- كما قال الشافعيّ- اللهمّ إلّا أن نقول: إنّ الاستئجار مطلقا ينصرف إلى الإحرام من العراق مثلا، فيكون حكمه حكم ما إذا عيّن الميقات، فنقول: إنّ تعيّن الميقات عندك ليس بشرط، بل ينصرف إلى أحد المواقيت الشرعيّة التي من جملتها مكّة، و كذا جوّزت العدول عن الطريق الذي شرط عليه سلوكها، فإن تضمّن الشرط الإحرام من ميقات أهل تلك الطريق، سلّمنا أنّ الميقات يتعيّن، لكنّا نقول: لم قلت: إنّه مع التعيين لا يجزئه الحجّ لو أخلّ به مع التمكّن؟ و هل هذا إلّا بمنزلة من استؤجر على عملين فعل أحدهما، فإنّه ينبغي أن يسقط من الأجرة بنسبة ما عمله؟ سلّمنا، لكن ينبغي أن لا يجزئه و إن لم يتمكّن؛ لأنّه فرّط بالإحرام من وقته مع تمكّنه من الإتيان به و صرفه إلى نفسه.

و الوجه عندي حينئذ: إجزاء الحجّ مطلقا و ردّ التفاوت- كما قال الشافعيّ [4]- إن عيّن له الميقات، و إلّا فلا.


[1] الخلاف 1: 477 مسألة- 246.

[2] الأمّ 2: 125، المهذّب للشيرازيّ 1: 409، المجموع 7: 130، فتح العزيز بهامش المجموع 7:

58.

[3] المبسوط للسرخسيّ 4: 155، شرح فتح القدير 3: 73، المغني و الشرح الكبير 3: 190.

[4] الأمّ 2: 125، المهذّب للشيرازيّ 1: 409، المجموع 7: 129، فتح العزيز بهامش المجموع 7:

54.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست