و لو
استأجره ليفرد فتمتّع أو قرن، فلزوم الهدي هاهنا للأجير أظهر؛ لأنّ احتجاج
الشافعيّ هناك لا يتأتّى هاهنا؛ إذ[2] لم يأذن له في
الدم.
مسألة: لو استأجره للحجّ من
العراق مثلا فوصل الأجير الميقات، فأحرم عن نفسه بالعمرة ثمّ فعل مناسكها و أحلّ،
ثمّ حجّ عن المستأجر
، فإن كان
قد خرج إلى الميقات الذي وقّته له و هو ميقات العراق، و أحرم منه للحجّ ثمّ فعل
بقيّة المناسك، صحّ حجّه إجماعا؛ لأنّه أتى بالمأمور به على وجهه، فكان مجزئا.
و إن لم
يخرج إلى الميقات[3] و إنّما أحرم من مكّة، فإن كان إحرامه من مكّة لعدم
تمكّنه من الخروج إلى الميقات، قال الشيخ- رحمه اللّه-: صحّ حجّه و لا يلزمه دم، و
إن كان مع تمكّنه من الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه و أداء بقيّة المناسك، لم
يجزئه[4].
و قال
الشافعيّ: يصحّ حجّه مطلقا، سواء تمكّن من الرجوع إلى الميقات أو لم يتمكّن، و يجب
عليه الدم؛ لإخلاله بالإحرام من الميقات، و يجب عليه الدم في ماله، و يرجع عليه
بقدر ما ترك ما بين الميقات و مكّة[5].