responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 141

ما تقدّم [1].

و لو استأجره ليفرد فتمتّع أو قرن، فلزوم الهدي هاهنا للأجير أظهر؛ لأنّ احتجاج الشافعيّ هناك لا يتأتّى هاهنا؛ إذ [2] لم يأذن له في الدم.

مسألة: لو استأجره للحجّ من العراق مثلا فوصل الأجير الميقات، فأحرم عن نفسه بالعمرة ثمّ فعل مناسكها و أحلّ، ثمّ حجّ عن المستأجر

، فإن كان قد خرج إلى الميقات الذي وقّته له و هو ميقات العراق، و أحرم منه للحجّ ثمّ فعل بقيّة المناسك، صحّ حجّه إجماعا؛ لأنّه أتى بالمأمور به على وجهه، فكان مجزئا.

و إن لم يخرج إلى الميقات [3] و إنّما أحرم من مكّة، فإن كان إحرامه من مكّة لعدم تمكّنه من الخروج إلى الميقات، قال الشيخ- رحمه اللّه-: صحّ حجّه و لا يلزمه دم، و إن كان مع تمكّنه من الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه و أداء بقيّة المناسك، لم يجزئه [4].

و قال الشافعيّ: يصحّ حجّه مطلقا، سواء تمكّن من الرجوع إلى الميقات أو لم يتمكّن، و يجب عليه الدم؛ لإخلاله بالإحرام من الميقات، و يجب عليه الدم في ماله، و يرجع عليه بقدر ما ترك ما بين الميقات و مكّة [5].

و قال أبو حنيفة و أصحابه: يردّ جميع الأجرة [6].

احتجّ الشيخ- رحمه اللّه-: بأنّه استأجره على أن يحجّ من ميقات بلده، فإذا‌


[1] المجموع 7: 132، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 60.

[2] كثير من النسخ: إذا.

[3] خا و ق بزيادة: الذي وقّته و هو ميقات العراق و أحرم منه للحجّ.

[4] المبسوط 1: 323، الخلاف 1: 477 مسألة- 246.

[5] المجموع 7: 128- 129، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 54- 55، المغني و الشرح الكبير 3:

190.

[6] المبسوط للسرخسيّ 4: 155 و 156، شرح فتح القدير 3: 73، المغني و الشرح الكبير 3: 190.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست