responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 140

- رحمه اللّه [1]- لأنّه مضمون العقد.

و قال الشافعيّ: دم النسك يجب على المستأجر؛ لأنّه رضي بوجوب الدم [2].

لنا: أنّه استأجره لإيقاع التمتّع المستلزم للدم، فكان [3] الدم على الأجير، كما لو استأجره للخياطة، وجب على الأجير إعداد الآلة. و لأنّ التمتّع وقع عن [4] الأجير مباشرة، فيجب عليه التمتّع؛ لقوله تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [5].

إذا ثبت هذا: فلو استأجره للتمتّع و شرط الهدي على المستأجر، صحّ و لزم؛ لأنّه شرط سائغ تضمّن عقدا لازما، فكان لازما.

أمّا الشافعيّ فإنّ الدم عنده على المستأجر، قال: و لو شرطه على الأجير، لم تصحّ الإجارة؛ لأنّ ذلك في معنى بيع و إجارة و في ذلك قولان [6]. إلّا أنّه هاهنا يفسد قولا واحدا؛ لأنّ المبيع فيها غير مضبوط بالصفة و لا متعيّن، و نحن نمنع كونه بيعا على ما يأتي.

قال الشيخ- رحمه اللّه-: و لو استأجره للقران، فقرن، كان هدي السياق الذي باعتباره يكون قارنا على الأجير أيضا؛ لتضمّن الإجارة ذلك، و لو شرط الهدي على المستأجر، كان جائزا [7].

و قال الشافعيّ: الدم على المستأجر، و لو شرطه على الأجير، بطل العقد على‌


[1] المبسوط 1: 324.

[2] الأمّ 2: 125، المجموع 7: 132، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 60.

[3] أكثر النسخ: و كان.

[4] أكثر النسخ: من، مكان: عن.

[5] البقرة [2] : 196.

[6] المجموع 7: 132، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 60.

[7] المبسوط 1: 324.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست