و قال
الشافعيّ: دم النسك يجب على المستأجر؛ لأنّه رضي بوجوب الدم[2].
لنا: أنّه
استأجره لإيقاع التمتّع المستلزم للدم، فكان[3] الدم على
الأجير، كما لو استأجره للخياطة، وجب على الأجير إعداد الآلة. و لأنّ التمتّع وقع
عن[4] الأجير مباشرة، فيجب عليه التمتّع؛ لقوله تعالى:
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ[5].
إذا ثبت
هذا: فلو استأجره للتمتّع و شرط الهدي على المستأجر، صحّ و لزم؛ لأنّه شرط سائغ
تضمّن عقدا لازما، فكان لازما.
أمّا
الشافعيّ فإنّ الدم عنده على المستأجر، قال: و لو شرطه على الأجير، لم تصحّ
الإجارة؛ لأنّ ذلك في معنى بيع و إجارة و في ذلك قولان[6]. إلّا أنّه
هاهنا يفسد قولا واحدا؛ لأنّ المبيع فيها غير مضبوط بالصفة و لا متعيّن، و نحن
نمنع كونه بيعا على ما يأتي.
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: و لو استأجره للقران، فقرن، كان هدي السياق الذي باعتباره يكون قارنا
على الأجير أيضا؛ لتضمّن الإجارة ذلك، و لو شرط الهدي على المستأجر، كان جائزا[7].
و قال
الشافعيّ: الدم على المستأجر، و لو شرطه على الأجير، بطل العقد على