responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 139

المأذون فيه؛ لأنّ المعلوم من القصد كالمنطوق. هذا ما تلخّص لنا على رأينا.

أمّا الشافعيّ، فإنّه قال: إذا استأجره للتمتّع فقرن فقد زاده خيرا؛ لأنّه أحرم بالحجّ من الميقات، و كان قد شرط عليه أن يحرم بالحجّ من مكّة- و هو بناء على أصله في تفسير القرآن- قال: و لا يلزمه ردّ شي‌ء من الأجرة لما خفّ عنه من العمل بتداخل النسكين؛ لأنّه مجزئ في الشرع عن العبادتين.

و لو استأجره للقران فأفرد، فإنّ الحجّ يجزئ عن المحجوج عنه، و يلزمه أن يردّ من الأجرة بقسط عمرة، و ليس له أن يأتي بعمرة بعد التحلّل من الحجّ؛ لأنّه عيّن له وقت العمرة بأن يأتي بها في أشهر الحجّ، فإذا فات ذلك الوقت، كان عليه أن يردّ الأجرة.

قال: و لو استأجره ليقرن فتمتّع، فإنّه يقع النسكان عنه؛ لأنّه أتى بهما و خالف قوله في الإحرام بالحجّ من مكّة، و قد أمره أن يحرم من الميقات إلّا أنّه أفرد فعلي كلّ واحد من النسكين، فلا يستحقّ لهذه الزيادة شيئا؛ لأنّ الفعل الواحد يقوم مقامها، و لهذا قلنا: لو أمره بالتمتّع فأتى بالقران، لم يسقط شي‌ء من الأجرة [1].

و قال أبو حامد: يجب عليه دم؛ لتركه الإحرام من الميقات، و يجب على المستأجر دم؛ لأنّ القران الذي رضي به يتضمّنه [2].

قال أصحاب الشافعيّ: هذا يؤدّي إلى إيجاب الدمين عن شي‌ء واحد؛ لأنّ دم التمتّع جبران لترك الإحرام من الميقات [3].

مسألة: إذا أذن له في التمتّع فتمتّع، وجب على الأجير دم التمتّع

، قاله الشيخ‌


[1] ينظر لهذه الفروع: الأمّ 2: 125، المجموع 7: 132، 133 و 139، فتح العزيز بهامش المجموع 7:

63، الحاوي الكبير 4: 267، المغني 3: 190، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 191.

[2] المجموع 7: 133، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 63.

[3] المهذّب للشيرازيّ 1: 206، المجموع 7: 133، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 63.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست