نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 139
المأذون فيه؛ لأنّ المعلوم من القصد كالمنطوق. هذا ما تلخّص لنا على
رأينا.
أمّا
الشافعيّ، فإنّه قال: إذا استأجره للتمتّع فقرن فقد زاده خيرا؛ لأنّه أحرم بالحجّ
من الميقات، و كان قد شرط عليه أن يحرم بالحجّ من مكّة- و هو بناء على أصله في
تفسير القرآن- قال: و لا يلزمه ردّ شيء من الأجرة لما خفّ عنه من العمل بتداخل
النسكين؛ لأنّه مجزئ في الشرع عن العبادتين.
و لو
استأجره للقران فأفرد، فإنّ الحجّ يجزئ عن المحجوج عنه، و يلزمه أن يردّ من الأجرة
بقسط عمرة، و ليس له أن يأتي بعمرة بعد التحلّل من الحجّ؛ لأنّه عيّن له وقت
العمرة بأن يأتي بها في أشهر الحجّ، فإذا فات ذلك الوقت، كان عليه أن يردّ الأجرة.
قال: و لو
استأجره ليقرن فتمتّع، فإنّه يقع النسكان عنه؛ لأنّه أتى بهما و خالف قوله في
الإحرام بالحجّ من مكّة، و قد أمره أن يحرم من الميقات إلّا أنّه أفرد فعلي كلّ
واحد من النسكين، فلا يستحقّ لهذه الزيادة شيئا؛ لأنّ الفعل الواحد يقوم مقامها، و
لهذا قلنا: لو أمره بالتمتّع فأتى بالقران، لم يسقط شيء من الأجرة[1].
و قال أبو
حامد: يجب عليه دم؛ لتركه الإحرام من الميقات، و يجب على المستأجر دم؛ لأنّ القران
الذي رضي به يتضمّنه[2].
قال أصحاب
الشافعيّ: هذا يؤدّي إلى إيجاب الدمين عن شيء واحد؛ لأنّ دم التمتّع جبران لترك
الإحرام من الميقات[3].
مسألة: إذا أذن له في
التمتّع فتمتّع، وجب على الأجير دم التمتّع
، قاله
الشيخ
[1]
ينظر لهذه الفروع: الأمّ 2: 125، المجموع 7: 132، 133 و 139، فتح العزيز بهامش
المجموع 7:
63، الحاوي
الكبير 4: 267، المغني 3: 190، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 191.
[2]
المجموع 7: 133، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 63.
[3]
المهذّب للشيرازيّ 1: 206، المجموع 7: 133، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 63.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 139